كتبت ـ مروة العسيري:توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مع النواب، حول 3 مشروعات تكميلية، تتعلق بإضافة بند لقانون العقوبات يشدد العقوبة في حال تعدد الجناة بالجريمة، ومنح الوزير المختص بالنقل البحري صلاحية منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بعد موافقة مجلس الوزراء، ولائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة غير المشمولة بالمعاهدات الدولية. ووافقت اللجنة على إحلال عبارة «البلدية المختصة» محل عبارة «الهيئة البلدية» الواردة في قانون العقوبات، ليكون نص المادة الأولى بعد التعديل «يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في المادة (103)، بمقتضى قانون أو مرسوم ملكي أو قرار وزاري أو قرار من البلدية المختصة»، وإضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة (75) من نفس القانون.ويتكون مشروع القانون ـ فضلاً عند الديباجة - من 3 مواد، استبدلت الأولى نص المادة (99) من قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976، وتتعلق الثانية بإضافة بند خامس إلى المادة (75) من القانون ذاته، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.ويهدف المشروع إلى إجراء تعديل لبعض المسميات الواردة ببعض القوانين لتتفق مع مقتضيات تحول النظام الدستوري بالبحرين من النظام الأميري إلى الملكي عقب التعديلات الدستورية عام 2002، ومواجهة بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته، وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص، ما يستدعي تشديد العقوبة وإدراجها ضمن الظروف المشددة. ورأت اللجنة أن المادة (75) من قانون العقوبات نصت على «مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد، يعتبر من الظروف المشددة ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، وارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، واتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، ووقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته».ويستخلص مما ورد في البنود يُعد ظروفاً مشددة عامة، مع استثناء الحالات الوارد بشأنها أسباب خاصة للتشديد والمنصوص عليها في سائر نصوص قانون العقوبات، ما يستدعي إضافة بند خامس نصه «تعدد الجناة أو المجني عليهم في الجريمة».من جانب آخر، توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مع قرار النواب بشأن التعديلات على المادة 2 الفقرة الرابعة المستحدثة في مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 المتخالف عليه في بعض الصياغات بين المجلسين، لتنص على «استثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء، منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين».وتوافقت اللجنة مع النواب حول مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة، غير المشمولة بالمعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013.