كتب - إيهاب أحمد:
كشفت وزارة التنمية الاجتماعية أن القرار الجديد بشأن إنشاء دور الحضانة، يراجع حالياً من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ويتضمن مواد تنظم أحكام واشتراطات الترخيص لإنشاء دور الحضانة، والإشراف والرقابة والتفتيش، وبنوداً خاصة بالجزاءات وإلغاء الترخيص.
وقالت الوزارة -في ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة- إن الاشتراطات والمؤهلات الجديدة الخاصة بمديرة الحضانة بناء على اللائحة التنفيذية التي سيتم إصدارها؛ تـشتــرط أن تكــون المـديـــرة بحرينــيــة الجنسية، وفي حال تعذر ذلك يجوز تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية، وإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى وفقاً لأنظمة وزارة العمل، وأن تكون كاملة الأهلية، حسنة السيرة ولم تصدر ضدها أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة الآداب العامة، وأن تكون حاصلة على مؤهل جامعي (وهي الشروط نفسها لمعمول بها حالياً والمضمنة في رقم (12) لسنة 1999).
وبين الرد أن الشروط الجديدة التي تنتظر إقرار هيئة التشريع والافتاء إضافة لما سبق أن تكون مديرة الحضانة حاصلة على مؤهل جامعي في أحد مجالات علم النفس أو الاجتماع مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في ذات المجال وأن تكون من العنصر النسائي، وأن يتم إصدار الفحوصات الطبية المطلوبة في المراكز الطبية للتأكد من لياقتها الصحية وخلوها من الأمراض المعدية، وأن تلتزم بحضور دورات تدريبية بشكل مستمر في مجال الإسعافات الأولية والدفاع المدني، ويشترط للعاملين بدور الحضانة وفق القرار الجديد أن يكون العاملون في دار الحضانة من البحرينيين المؤهلين، ويجوز تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية في حالة تعذر ذلك كما يجوز اللجوء للجنسيات الأجنبية بعد موافقة وزارة العمل.
ويشترط بحسب الوزارة أن يكون العاملون في الدار حسنوا السير والسلوك، ولم تصدر ضدهم أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة»، مشيرة إلى أنها الشروط نفسها المطبقة في القرار رقم (12) لسنة 1999.
وأضافت الوزارة: تتضمن الاشتراطات الجديدة: إخضاع العاملين للفحوصات الطبية للتأكد من لياقتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية، والخضوع العاملات للدورات التدريبية الخاصة بالإسعافات الأولية والدفاع المدني، ويجب أن يكون العاملون في دور الحضانة من المديرة والعاملين من العنصر النسائي.