وضع قانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات مساءلة الموظف في حالة إخلاله للواجبات التي فرضها القانون وذلك من خلال إحالته إلى لجنة تحقيق إداري تشكل بموجب قرار من السلطة المختصة بالجهة التي ينتمي إليها الموظف المخالف استناداً لنصوص المواد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وفي حال ثبوت إدانة الموظف من قبل لجنة التحقيق وموافقة السلطة المختصة على توصيتها بمجازاته؛ فإن الجزاء يوقع على الموظف مباشرة إذا كان دون عقوبة الفصل التأديبي، أما إذا كانت اللجنة قد أوصت بالفصل التأديبي ووافقتها على ذلك السلطة المختصة فإن الموظف لا يفصل مباشرة وإنما يحال الموظف إلى المجلس التأديبي كإحدى الضمانات القانونية الجوهرية في مجال حماية حقوق الموظف حتى في حال استحقاقه الجزاء التأديبي وهي الضمانة التي منحها المشرع البحريني في قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 وأكدتها اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012 حيث نصت المادة رقم (36 بند سابعا ) من اللائحة صراحة على أنه «إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من السلطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس الديوان.
ويجب أن يتضمن قرار الإحالة إلى مجلس التأديب بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة للموظف» وذلك لإعطاء الفرصة للموظف الموصي بفصله من الخدمة مره أخرى للدفاع عن نفسه مستخدماً كافة الضمانات القانونية الممنوحة له لإبداء دفاعه أمام مجلس تأديب مستقل استقلال تام عن لجنة التحقيق ـ وعن ديوان الخدمة المدنية الذي يكون مهمته فقط تشكيل المجلس بقرار من رئيس الديوان ـ.
كما يتعين أن يكون تشكيل المجلس التأديبي منبت الصلة بلجنة التحقيق حفاظاً وصوناً للحيادية حيث نصت المادة رقم (36 بند عاشراً ) من ذات اللائحة صراحة على أنه «يجب ألا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو العضو مديراً أو رئيساً مباشراً للموظف أو له صلة قرابة به أو شارك في لجنة التحقيق التي أصدرت توصية الفصل بحق الموظف».
وأن مجلس التأديب يصدر قراره مكتوباً ومسبباً ويكون قرار مجلس التأديب نهائياً لا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة الإدارية وبالتالي فإن مجلس التأديب ليس ملزماً أن يقوم بتبني ذات توصية لجنة التحقيق السابقة التي أوصت بفصل الموظف من الخدمة بالجهة التي ينتسب إليها، وإنما هو يراعي عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها، مع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة التي صاحبت المخالفة استناداً لأحكام القاعدة الدستورية المتهم بريء حتى تثبت إدانته.