كتب – إبراهيم الزياني:
أقر مجلس الشورى أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ينص على إضافة «تعدد الجناة أو المجني عليهم» كظرف مشدد في المادة (75).
وتنص المادة المذكورة قبل التعديل، على أنه «مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد، يعتبر من الظروف المشددة ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة، وارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، واتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، ووقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته».
وتساءلت العضو الشوري دلال الزايد، عن سبب حذف الاستثناء المنصوص عليه في المشروع الأصلي للتعديل، الناص على أنه «تعدد الجناة أو المجني عليهم في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات».
وأرجع ممثل وزارة العدل سعيد عبدالمطلب ذلك إلى احتواء القانون على عدة مواد تشدد العقوبة في حال تعدد الجناة، فضلاً عن المواد المستثنى في النص الأصلي.
ويهدف المشروع بقانون إلى إجراء تعديل لبعض المسميات الواردة ببعض القوانين، لتتفق مع مقتضيات تحول النظام الدستوري بالبحرين من النظام الأميري إلى النظام الملكي عقب التعديلات الدستورية التي تمت في 2002، ولما يفرضه ما ورد في ميثاق العمل الوطني من تسمية الدولة بمملكة البحرين وأميرها بالملك.
ويسعى المشروع، حسب مقدميه، لـ»مواجهة بعض الظواهر الإجرامية التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني وإصراره على ارتكاب جريمته، وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص مما يستدعي تشديد تلك العقوبة وإدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة».
واعتمد المجلس، الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بعد تدقيقه من ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ودعا العضو الشوري نوار آل محمود، إلى زيادة استثمارات الصندوق لرفع حجم العوائد، إذ رأى أن التحفظ لا يخدم الأموال ولا يضاعفها، ويفضل التوجه في الفترة المقبلة لاستثمارها بشكل أكبر، ليكون النفع أكبر للأجيال المقبلة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي «يجب استثمار الأموال بأحسن الصور لتحقيق عائد، وبحسب القانون الصادر، بأن تكون استثمارات دون أي مخاطرة»، مشيداً بالتعاون بين مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة والسلطة التشريعية.
وتساءل العضو محمد رضي عن وجود تأمين على الاستثمارات، من التقلب وسوء التصرف، ورد ممثل وزارة المالية بالنفي.
وأنهى المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، بعد أن أقر المادة الثانية التي أعاقت تمرير المشروع في الجلستين الماضيتين، لصياغتها المخالفة لمبادئ القانون، حسب ما أوضحه ممثل الحكومة.
ونصت الفقرة الرابعة من المادة الثانية، على أنه «واستثناء يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين»، بعد أن كانت قبل تعديل اللجنة الأخير، تمنح الجنسية للسفن الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية، ما أوضحه ممثل الحكومة في الجلسة الماضية، بأن «تسجيل السفينة ومنحها الجنسية سيان، هذه مفاهيم دولية لا يمكن الاختلاف عليها أو النقاش فيها، والأمران لا يمكن الفصل بينهما، إذ إنه بمجرد تسجيل السفينة في البحرين تكتسب معها الجنسية ولا تعتبر أجنبية، ويطبق عليها القانون المحلي».
ومرر المجلس مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون.
وصادق المجلس أمس، على ثلاث بروتوكولات، الأول بتعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين والمملكة المغربية، والثاني حول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأخير حول اتفاقية بين حكومة البحرين والنمسا الاتحادية، للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.