تمسك مجلس النواب بقراره السابق بمنع الأجانب المقيمين غير الخليجيين من الحصول على رخصة قيادة ما لم تكن طبيعة عمله تقتضي ذلك، رغم أن مجلس الشورى رأى حذفها نظراً لوجود شبهة بعدم الدستورية ولمنافاتها حقوق الإنسان، بالإضافة لتمسكه بقراره بمنع شرطة المرور من كشف وجوه المنقبات للتأكد من هوياتهن، إلا من قبل النساء منهن ما لم تطلب المنقبة خلاف ذلك. ولم تنل المادة 24 المتعلقة بمنع الأجنبي من القيادة، الأغلبية اللازمة للموافقة من عدمها، خلال جلسة النواب أمس، وطبقاً لتفسير هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن التصويت في هذه الحال يؤجل للأسبوع المقبل. وقال رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد إن من حق المرأة الشخصي عدم إجبارها على كشف وجهها إلا لسيدة، ورد عليه النائب الأول لرئيس المجلس رئيس الجلسة عبدالله الدوسري أن ذلك يعني عمل النساء في إدارة المرور في منتصف الليل، وهذا مناقض لقرار سابق للمجلس، وسانده وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، محتجاً بأن صورة المرأة في رخصة القيادة لا تكون بالنقاب، كما يوجد إرهابيون يستغلون النقاب خصوصاً في أوقات متأخرة من الليلة، ولا يصح تقييد حرية رجال الأمن.ومن النصوص التي تمسك مجلس النواب بقراره السابق، بشأنها نص المادة 33 التي تحظر القيادة تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجه تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف قدرته على القيادة، ويحظر عليه تعاطي الخمر والمخدر أثناء القيادة، وحددت عقوبة سحب الرخصة بـ 6 أشهر للمرة الأولى، وسنة للمرة الثانية، وسنتين للمرة الثالثة، وذلك رغم أن تعديل مجلس الشورى لا يعد تعديلاً جوهرياً، إذ إنه استبدل كلمة الخمر بالمسكر.الحال نفسه بالنسبة للمادة 37 التي تتحدث عن سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين، وتحدد الحالات التي تتيح لإدارة المرور ذلك، إذ تمسك مجلس النواب بقراره السابق، رغم أن تعديلات مجلس الشورى اقتصرت على تعديلات إملائية، ولغوية كاستبدال كلمة «الفعل ذاته» بــ«ذات الفعل» وتغيير كلمة «ينوبه» إلى «ينوب عنه».وتكرر الأمر بالنسبة للمادة 38، إذ تمسك مجلس النواب بقراره السابق رغم أن تعديل مجلس الشورى كان مقتصراً على استبدال «محكمة المرور» بـ«المحكمة المختصة».
970x90
970x90