أنهت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أمس، مشروع تعديل بعض أحكام مرسوم الدفاع المدني، ومشروع قانون بتجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، بينما ناقشت اقتراح تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإضافة مادة بشأن زنا المحارم، ومشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، وقررت مواصلة مناقشتهما بالجلسات المقبلة.
وبحثت اللجنة برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة بحضور ممثلي وزارة الداخلية أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2013، وقررت إعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه لمكتب المجلس.
ويهدف التعديل إلى استحداث تدابير الوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، وتنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين، وإضافة دور للحرس الوطني، وتغيير مسمى الدفاع المدني إلى الحماية المدنية، ويمنح التعديل السلطة لوزير الداخلية في تقرير حالات الكوارث العامة والإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأنهت اللجنة مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2013، وقررت رفع إعداد تقريرها حول المشروع بقانون تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
ويهدف المشروع إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريبها سواء كانت مخلوطة بأخرى أوغير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يتم استعمالها بعقوبة الجنحة.
وتفرض ذات العقوبة على الشروع في هذه الجريمة، على اعتبار وجود السفن من أي نوع والناقلات المختلفة المحملة بمشتقات النفط المدعومة من داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة، دون تصريح من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً في جريمة التهريب ويعاقب عليها بذات العقوبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها، ولا تزيد عن 3 أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها، ويعاقب على الشروع بالجريمة المقررة للجريمة الكاملة.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976، والمتعلق بإضافة مادة برقم (316 مكرر)، إلى الفصل الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات بشأن زنا المحارم، وقررت مواصلة بحث الاقتراح في اجتماعها المقبل.
وبحثت اللجنة المواد المعادة من مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلـــي «المعــد فـــي ضــوء الاقتراح بقانون.