يهدف القانون الجنائي البحريني إلى حماية الناس، ومن ضمنهم القاصرين، وحدد عقوبة حبس تصل إلى 3 سنوات على من يحتال على قاصر ويسلب ماله في المادة 392 من قانون العقوبات البحريني.
ونصت المادة «يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال، أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه، عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة».
وهذا التجريم حماية للقاصر من الاستغلال المادي من قبل من ينتهزون عدم خبرته وصغر سنه، فيحملونه على تصرفات ضارة به ويحصلون منه على مزايا مادية أو نقدية لا تتناسب مع ما تم تقديمه من خدمات، وما كان يتاح لهم الحصول عليها لو كان تعاملهم مع شخص بالغ، ولاحظ المشرع البحريني أن البطلان الذي يقرره القانون المدني لهذه التصرفات غير كاف لذلك أوجد هذه المادة الجنائية.
أركان الجريمة
تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة «حالة المجني عليه إذ يتعين أن يكون قاصراً، والركن المادي ويفترض عناصر عدة تشمل الفعل المتمثل في انتهاز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى في نفس المجني عليه القاصر، والنتيجة وتتمثل في حصول المتهم على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بمبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات المالية، أو إلغاء السند أو تعديله، المهم هو الإضرار بمصلحة القاصر المادية، والركن المادي يفترض الإضرار بالمجني عليه في صورة القصد الجنائي.
انتهاز فرصة احتياج القاصر
يمثل هذا العنصر الفعل القائمة به الجريمة، ويعني انتهاز الاحتياج أو الضعف الاحتيال والنصب لاستغلال أموال القاصر، والاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف القاصر الخاصة، فالمتهم المحتال ينتهز معاناة المجني عليه احتياجاً أو ضعفاً أو هوى ليستنزف ثروته ويجني بذلك ربحاً لا يستحقه.
وأهم دليل في الواقع العملي على ذلك هو انتفاء التناسب بين ما يقدمه المتهم وما يحصل عليه، ثم كون ربحه لم يكن متاحاً لو تعامل مع شخص بالغ، والاحتياج يعني ظروفاً اقتصادية سيئة جعلت المجني عليه لا يستطيع بالوسائل العادية إشباع متطلبات حياته المشروعة كالطعام أو السكن أو التعليم، والضعف تعبير متسع يشمل جميع صور العجز عن الوقوف موقف التعادل إزاء المتعاقد الآخر، فلكونه صغير سن «قاصر» يجعله في صورة الضعف، وعدم الخبرة ونقص في المعلومات وقصور المقدرة عن التبصر بالنتائج المحتملة للتصرفات القانونية ومن ضمنها المادية.
وألحق المشرع البحريني هذه الجريمة بجرائم الاحتيال والنصب، لأن مسلك المتهم في هذه الحالة ينطوي على الغش والتدليس والكذب وانتهاز ظروف صغر سن المجني عليه، واستغلالها لحمله على تصرف ضار بمصلحة القاصر، حتى يحقق المتهم لنفسه نفعاً مالياً غير مشروع.
وعلى هذا النحو، فإن ما يقرب بين هذه الجريمة والنصب، أن فعل المتهم هو صورة من الاحتيال على المجني عليه والاستغلال السيئ لظروفه، ولكن يفرق بينهما أن ما تفترضه الجريمة من احتيال لم يرق إلى مرتبة الطرق الاحتيالية.
وهذه الجريمة لا تفترض وقوع المجني عليه في غلط، فربما يكون على بينة من الضرر الذي سيصيبه بالعمل المحمول عليه، ولكنه لا يستطيع تفاديه لخضوعه لضغط الاحتياج أو الضعف أو الهوى.
ويشدد القانون في العقوبة إذا وقعت الجريمة من ولي القاصر أو القيم عليه أو من ذي سلطة عليه، وبذلك يكون قانون العقوبات البحريني تنبه إلى ضرورة حماية حقوق القاصر وحقوق صغير السن.
وتعالج المسودتان موضوع فتح المؤسسة الطبية لفروع تابعة لها، في ضوء أن نص المادة يفسر في الوقت الحالي بطريقة تمنع فتح فروع للمستشفيات، ويعطي التعديلان مجلس الإدارة في الهيئة سلطة إلغاء قرارات لجنة التراخيص الطبية المتعلقة بنظر طلبات تراخيص مزاولة المهنة أو فتح عيادة، ويعطيها صلاحية إصدار قرار يحدد الشروط اللازمة للترخيص بفتح العيادات الخاصة.
وينظم التعديلان التزامات الطبيب بشأن التعامل مع الأدوية والمواد المخدرة بإحالتها إلى قانون تنظيم الصيدلة والمراكز الصيدلية، وإجراءات وقف الطبيب عن مزاولة مهنته أو غلق عيادته بشكل مؤقت في حالة وجود تحقيق يجري معه بشأن مخالفة منسوبة إليه.
وتلحظ مسودتا القانونين توسيع شريحة الرسوم التي تملك الهيئة فرضها، إذ يضاف رسم تقديم الطلبات وهو رسم يسدد عند تقديم الطلب لفحصها، بغض النظر عما إذا كان سيتم الموافقة عليه من عدمه، بحيث يضمن جدية الطلب.