كتب - إيهاب أحمد:
مررت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بشأن الصحة العامة، يعاقب بالحبس وغرامة تصل لـ50 ألف دينار لمن يلوث المياه الإقليمية، والحبس وغرامة 300 دينار لمن يحتفظ بحيوانات تضرر بصحة الجيران، و6 أشهر وغرامة ألف دينار لمن يدير محلاً صدر قرار بغلقه.
وعاقب القانون بالحبس وبغرامة تصل لـ10 آلاف دينار كل من يدفن مخلفات تلوث الميناء، وغرامة تصل لـ3 آلاف دينار على كل ربان سفينة لا يلتزم بتدابير منع انتقال القوار إلى رصيف الميناء.
ويناقش القانون الثلاثاء المقبل، وينص باب العقوبات في المادة 121 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدار محلاً صدر قرار بإغلاقه».
وتنص مادة 122 على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبأ أو باع أو تداول أو حاز أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير».
وتقضي المادة 123 بأنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وللمحكمة أن تأمر بإزالة أسباب المخالفة أو موضوعها على نفقة المخالف وذلك خلال مدة تحددها في الحكم».
وتنص المادة (4) على أنه تعد مخالفة لأحكام هذا القانون، أيٌّ من الأفعال والحالات التالية:
أ- الاحتفاظ بأي نوع من الحيوانات أو الطيور في سكن أو حظيرة أو أقفاص أو في حالة أخرى بحيث يتكون منها أو من أحدها وضعٌ يسبب ضرراً على صحة ساكني المكان أو الجيران.
ب- ترك أو تجميع أي نوع من المخلفات أو الرواسب الصلبة أو السائلة في أي سكن أو مكان عام أو خاص بحيث ينجم عنها ضرر بالصحة أو تكون سبباً لتلوث بيئي.
ج-التسبب في الأتربة والأدخنة والأبخرة والروائح الكريهة والمخلفات السائلة وغير السائلة المضرة بالصحة أو الضوضاء التي تنتج عن مزاولة حرفة أو تجارة أو صناعة، وذلك إذا كانت مضرة بصحة الجيران أو بصحة المشتغلين في تلك الأعمال.
د- حفر بئر أو تركيب خزان لغرض توفير المياه للاستعمال المنزلي أو لأية أغراض أخرى إذ كان واقعاً أو مبنياً بطريقة تجعل المياه التي بداخله عرضة لتلوث مضر بالصحة.
هـ- ترك أية بركة أو مستنقع أو قناة أو مجرى مائي أو خزان مائي بحالة قذرة أو ملوثاً بدرجة تكون مضرة بالصحة أو من المرجح أن تكون مضرةً بالصحة.
و- ترك أي جزء من مجرى مائي مختنق أو مردوم بدرجة تمنع أو تعيق الجريان المطلوب للماء بما يجعله مضراً بالصحة.
ز- أية خيمة أو مظلة أو عربة أو أي نوع من وسائل الإقامة المؤقتة تكون في حالة من شأنها الإضرار بصحة شاغليها أو تسبب في الموقع أو بالقرب منه أضرارا بالصحة بسبب عدم وجود دورات مياه صحية مناسبة أو لغير ذلك من الأسباب.
ح- أي نوع من دورات المياه أو أي مصرف أو بالوعة أو خزان تحليل أو حفرة راشحة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التخلص من مخلفات دورات المياه أو من الفضلات السائلة يكون موقعها مضراً بالصحة أو تكون في حالة مضرة بالصحة.
ط- ترك أية مبان أو أراض موبوءة بالقوارض أو الحشرات الضارة بالصحة، وتشمل ما يكون مغموراً من الأراضي بالمياه.
ي- أي كشك أو محل مخصص لإعداد أو صنع أو تخزين أو بيع أو تقديم الأطعمة أو الأشربة إذا كانت معيبة أو قذرة أو موبوءة بالحشرات أو القوارض أو تكون الأدوات أو طريقة إعداد الأطعمة أو الأشربة غير مطابقة للاشتراطات الصحية المعتمدة مما يشكل ضرراً على الصحة.
ك- بيع أو تقديم مواد غذائية أو أشربة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية المعتمدة.
ل-أي أغذية أو مواد مضافة مستوردة غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأن تكون ضارة بالصحة أو تالفة أو فاسدة أو مغشوشة.
م- أي عقار يكون في حالة ضارة بصحة ساكنيه أو بصحة أشخاص آخرين ضمن العقار أو بالقرب منه.
ن- أي مصنع أو ورشة أو محل عمل يكون غير مزود بوسائل كافية للإضاءة أو التهوية أو أن تكون وسائل الإضاءة والتهوية غير مصانة أو غير صالحة للاستعمال أو إذا كان مزدحماً بطريقة تجعله ضاراً بصحة العاملين فيه.
س- أي مبنى أو مسكن غير مزود بدورات مياه صحية كافية ومناسبة مما يشكل خطراً على الصحة داخل المبنى أو بالقرب منه.
ع- أي أنبوب أو خط رئيسي أو شبكة توزيع مياه للشرب لا تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة.
ف- أي فندق أو مطعم أو معمل أو مصنع للأغذية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية.
ص- أي صالون للحلاقة ومحال للياقة البدنية لا يلتزم بالاشتراطات والمواصفات الصحية.
ق- ذبح الحيوانات المخصصة للاستهلاك الآدمي بقصد الاتجار فيها خارج الأماكن المصرح لها أو نقل لحومها بالطرق التي لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
ر- أي مكان لتخزين المواد الغذائية لا تتوافر فيه الشروط الصحية.
وبحسب المادة ة 124: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (14)، والبند (ح) من المادة (20) من هذا القانون».
أما مادة 127 فتنص على أنه:«أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة (100) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (101) من هذا القانون.
ج- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المادة (102) من هذا القانون.
د- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (103) من هذا القانون.
وتنص مادة (101) على يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، أن يلقي في أي ميناء بحري أو البحر الإقليمي لمملكة البحرين أياً من الشحم أو الطمي أو القمامة أو مخلفات المجاري أو مخلفات المصانع أو أية مواد أخرى تسبب تلوث المياه أو الشاطئ أو تكون ضارة بالملاحة أو تسبب ظروفاً غير ملائمة لصناعة السفن أو لحياة الكائنات المائية أو ينشأ عنها ضرر بصحة الجمهور.
وتنص المادة 127 على أنه :أ- يجوز للوزير إصدار بحجز أية سفينة وقع منها التلوث المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون لحين الانتهاء من محاكمة المسؤول عن ذلك، ويجب في هذه الحالة عرض أمر الحجز على قاضي التنفيذ خلال أربع وعشرين ساعة من إصداره، وللمسؤول عن التلوث أن يطلب من المكلف بتنفيذ أمر الحجز على السفينة وقف تنفيذ هذا الأمر نظير دفع كفالة نقدية لا تقل عن مائة ألف دينار.
ب- لا يعتبر التلوث جريمة إذا تبين أنه حدث نتيجة لتفريغ الزيت أو السائل المحتوي على الزيت درءاً لخطر يهدد السفينة أو الأرواح في البحر أو للحيلولة دون إصابة شحنة السفينة بضرر جسيم، أو إذا تبين أن تسرب الزيت أو السائل المحتوي على الزيت كان نتيجة حادث أصاب السفينة أو الجهاز أو أنه حدث واستمر برغم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لمنع التسرب أو وقفه أو تخفيفه.
ويشترط لعدم اعتبار التلوث جريمة أن يكون المسؤول عن التلوث قد أبلغ إدارة الموانئ بالحادث وأسبابه فور وقوعه أو اكتشافه، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية المعنية بمعالجة وإزالة أسباب التلوث.
وتنص مادة 130 على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المادة (35) من هذا القانون، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ المحددة المصرح بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز – بالإضافة للحكم بالغرامة – الحكم بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر».
وتقضي المادة 35 بأنه: «لا يجوز ذبح الحيوانات أو الطيور بقصد الاتجار في لحومها للاستهلاك الآدمي خارج الأماكن أو المسالخ المعتمدة التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة الإدارية المعنية.
ويمنع نقل اللحوم والذبائح والطيور المذبوحة إلا في السيارات المعدة لهذا الغرض والتي تتوافر بها الاشتراطات الصحية التي يصدر بها قرار من الوزير.
أما المادة 131 فتنص على أنه:»يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن إبراز شهادة التسجيل أو الشهادات الأخرى التي تصدرها الجهة الإدارية المعنية والإدارة المختصة عند طلبها منه من قبل الموظف المخول».
أما مادة 132 فتنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة المحل الذي يهمل في الإبلاغ عن وجود حالات مرض سارٍ أو عن وجود شخص أو أشخاص حاملين للمرض ويعملون بالمحل مع علمه بذلك.
وتقضي مادة 133 بـأنه: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من استورد أو عرض للبيع أو استخدم في المحل مستحضرات غير مرخصة ويحكم بمصادرة المستحضرات المخالفة». كما تنص مادة 134 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- غش أو شرع في غش أغذية معدة للبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من الأغذية المغشوشة أو الفاسدة أو الضارة بصحة الإنسان أو انتهى تاريخ صلاحيتها.
ب- صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع موادَّ أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش الأغذية على وجه ينفي استعمالها استعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
ج – حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية أو المواد المشار إليها سلفاً.
د- ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع، أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة من شأنها أن تسبب مخاطر صحية للإنسان.
هـ - أضاف للمواد الغذائية المنتجة موادَّ ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى بما يتجاوز الحد المسموح به الصادر من الجهة الإدارية المعنية.
و - أضاف للمواد الغذائية المنتجة موادَّ ملونة أو حافظة أو أية مواد مضافة أخرى أو أية مواد أولية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ز – استورد مواد غذائية أو مواد مضافة غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.ويحكم، بالإضافة إلى العقوبة، بمصادرة المواد الغذائية الفاسدة أو المغشوشة أو الضارة أو المواد التي تستخدم في ذلك.
ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تزيد على شهر إذا تكررت المخالفة.
وتقضي مادة 135 بأنه :«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية الموظفين المخولين لوظيفتهم بأية طريقة سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو المتاجر أو غيرها من المحال الخاضعة للرقابة الصحية أو منعهم من الحصول على عينات».
أما مادة 136 فتنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من: أ- ألغى أياً من مرافق المحال أو قام بتغيير مواقعها التي أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة المختصة.
ب– استحدث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط العام للمحل.
ج – أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف الصحي.
د- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها.
هـ- احتفظ أو عرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة.
و – استورد مواد غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة.
ز – عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح- استخدم المحل كسكن للعاملين به.
ط- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد وتجهيز المواد الغذائية.
ي – أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل.
ك. تصرف في مواد غذائية سواءً مستوردة أو مصنعة محلياً صدر قرار بالتحفظ عليها.
ل – احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها.
م – زاول نشاطاً غير وارد في شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك.
ويجوز للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة.
وقالت المادة 137: «يجوز للإدارة المختصة التصالح مع صاحب الشأن في المخالفات التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها مائتي دينار، وذلك قبل إحالة محضر المخالفة إلى النيابة العامة». أما المادة 138 فقالت «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرّض الآخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض.
وبحسب المادة 139: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقا لأحكام المادتين (40، 41) من هذا القانون.
وتنص المادة (40) على أنه «إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية أو كان من حاملي جراثيم تلك الأمراض، وجب الإبلاغ عنه إلى الإدارة المختصة على الأنموذج المعد من قبل الوزارة، وخلال المدة المحددة، أما إذا كان المرض منتشراً بشكل وباء فيكون التبليغ فورياً.
فيما حددت المادة 41 «يكون المسؤولون عن التبليغ في حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية على النحو التالي:أ - الطبيب أو أي عامل صحي آخر قام بالكشف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض سارٍ.
ب- مسؤول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة سواء كانت مستشفى أو عيادة، حكومية أو خاصة.
ج- مسئول المختبر الذي تم فيه فحص العينات.
د- أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
هـ- الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد.
و- صاحب العمل أو المسؤول في العمل إذا ظهرت الإصابة في مكان العمل.
ز- مسؤول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المصاب.
ح- قائد السفينة أو الطائرة إذا كان المريض مسافراً على متنها.
ط- المسؤول عن إدارة السجن أو أي منشأة أخرى.
ويلتزم المسؤولون عن التبليغ - في حال علمهم - بإبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة أو الوفاة بمرض سارٍ خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها، وإذا كان المرض خطيراً أو منتشراً بشكل وباء فيكون التبليغ فورياً.
وفي جميع الحالات تلتزم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمؤسسات الصحية الأخرى الحكومية والخاصة بتبليغ الإدارة المختصة.
أما مادة 140 فتنص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون أداء الإدارة المختصة لواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له».
وتقضي مادة 141 بـ «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون».
وبينت مادة 44 أنه «يعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده الوزارة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، وتحدد الأمراض السارية التي تتطلب العزل وطريقة العزل بقرار من الوزير».
أما مادة 142 فقالت: «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة الآف دينار كل من خالف المادتين (87، 95) من هذا القانون».
وبينت مادة 87 أنه «يجب إجراء الفحوصات الطبية الأولية والوقائية وبصورة دورية للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية، وحسب اللوائح الصحية المعتمدة بقرار من الوزير.
وتنص مادة 95 على أنه «تلتزم كل منشأة بتبليغ الوزارة بصورة دورية عن الحالات والظروف التالية:
أ- أية ظروف أو ممارسات أو مصادر خطورة في بيئة العمل يعتقد لسبب معقول أنها تشكل تهديداً على سلامة العاملين في مكان العمل.
ب- أية شكاوى أو أعراض أو أمراض يعتقد لسبب مبرر أنها يمكن أن ترتبط بالتعرض لعوامل أو ممارسات مهنية خطرة على الصحة.
أ- إذا أصيب العامل في حادث أثناء العمل يلتزم صاحب العمل بالإبلاغ عن الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوعه إلى الوزارة والجهة الإدارية المعنية.
وتقضي مادة 134 بأنه :«يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف البند (3) من المادة (56) من هذا القانون.