كتب ـ إيهاب أحمد:
يستوضح مجلس النواب الثلاثاء المقبل، سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل، إذ تكون أولوية الحديث حيال الموضوع للنائب عبدالحليم مراد.
ويعاود المجلس التصويت على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، على اقتراح برغبة بتطبيق بطاقات دعم رصيد للمواطنين للمحروقات، لعدم تحقق أغلبية النصاب القانوني المطلوب وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويصوت «النواب» مجدداً على المادتين 24 و38 من تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2008، ومشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 «بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر)»، ومشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.
وتنص المادة 24 من قانون المرور «يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة ويكون مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره».
بينما تنص المادة 38 «في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها إدارياً، يصدر القرار بذلك من مدير التراخيص أو من ينوب عنه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسؤول عنها وقائدها فور صدور القرار.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام الإدارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، خلال 3 أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار، ويبت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويخطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال 7 أيام من تاريخ البت فيه».