قررت لجنة الخدمات، خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، رفع تقريرين لهيئة مكتب المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، إضافة إلى مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، فيما يستهدف المشروع بقانون الثاني إلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المتعلقة بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% إذا زادت على ذلك وقلت عن (50) سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة.
من جهة أخرى، واصلت لجنة الخدمات بحثها لمشروع قانون رقم بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلي وزارة العمل، والذي يستهدف استبدال نص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 المشار إليه، وذلك بالإعفاء من عقوبة الغرامة المقررة بموجب المادة (21/ب) حال مبادرة المخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة قبل علمها بوقوعها.