وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس النيابي، على تعديل قانون العقوبات بشأن إصدار الشيكات، فيما استعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروعات قوانين المسيرات، والقذف والسب عبر شبكات التواصل، وإضافة مادة لقانون العقوبات بشـأن تجريــم استخــدام القنابـل الوهمية.
وقالت رئيــس اللجنـــة سوسن، إن اللجنــة ناقشت أمس مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانـون رقــم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014، واستعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ودراسة مقارنة للمشروع، وقررت اخضاع القانون لمزيد من الدراسة. ومررت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصــادر بالمرسـوم بقانون رقم (15) لسنـة 1976 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب»، بشأن تقديم محضر صلح يتضمن الوفاء بقيمة الشيك.
وأضافت تقوي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقـم (18) لسنـة 1973 بشــأن الاجتماعـات العامة والمسيرات والتجمعات «المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته الموحدة- المقدم من مجلس النواب»، واستعرضت رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ودراسة مقارنة قانونية للمشروع، والاطلاع على تجارب عدد من الدول.
وقالت إن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 «المعـد فـي ضــوء الاقتـراح بقانــون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب»، بشأن تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ودراسة قانونية حول المشروع.