كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير الصحة صادق الشهابي عن تلقي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 147 شكوى خلال 3 سنوات من المستشفيات والجهات العاملة في المجال الصحي والأفراد.
وبين الوزير -رداً على سؤال عن دور وزارة الصحة في التعامل مع البلاغات الواردة من المستشفيات العاملة في مملكة البحرين فيما يتعلق بالأخطاء الطبية- أن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول بما فيها التي تمتلك أنظمة صحية متطورة، وتتفاوت نسبة هذا الأخطاء من دولة لأخرى بحسب الإجراءات والأنظمة المستخدمة فيها.
وفرق الوزير بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والآثار الجانبية المترتبة نتيجة استخدام بعض الأدوية لبعض المرضى، وقال «يعرف الخطأ الطبي -وإن اختلفت التعريفات إلا أنها تتفق في المعنى- بأنه قيام الطبيب بمباشرة مهنته على نحو لا يتفق مع الواجبات التي تقتضيها ممارسة المهنة والقواعد العامة للحيطة والحذر التي يتقيد بها الطبيب المعتاد، ويترتب على مسلكه نتائج ضارة كان يمكن تفاديها».
الحد من الأخطاء
وعن إجراءات وزارة الصحة للحد من الأخطاء قال الوزير «اتبعت الوزارة خطوات وإجراءات واضحة فيما يخص الأخطاء الطبية، وعملت على مدار السنين الماضية على تجويد خدماتها والرقابة عليها وعلى العاملين فيها بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية ونتج عن هذه الجهود إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي تعد هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المؤسسات الصحية، ودراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها إضافةً إلى مساءلة المرخص لهم تأديبياً عما يقع منهم من أخطاء مهنية ومخالفات لأحكام قانون مزاولة المهنة أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة».
وأضاف: حرصت وزارة الصحة ممثلة في مجمع السلمانية الطبي قبل وبعد إنشاء الهيئة الوطنية على تطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة الذاتية الداخلية قبل إحالة الشكاوى والأخطاء إلى الهيئة الوطنية كجزء من استراتيجياتها في تطوير خدماتها، وتقوم في سبيل ذلك ببحث ومناقشة جميع الحالات والعمليات التي تجرى في مجمع السلمانية الطبي من خلال لجنة الوفيات والمراضة، إضافةً إلى النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى والمراجعين والأفراد من خلال مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي، ومكتب شكاوى المرضى التابع لمكتب وكيل الوزارة.
وتابع «تقوم لجنة الوفيات والمراضة المركزية بمجمع السلمانية ببحث جميع الحالات التي تقع بالمجمع سواء حالات الوفاة أو الحالات التي ترد إليها من اللجان الفرعية بمختلف أقسام المجمع السريرية وغير السريرية أو من خلال اجتماع التقرير اليومي (Morning Report)، حيث تقوم اللجنة المركزية بدراسة ومناقشة جميع هذه الحالات التي صاحبتها مضاعفات والتحقق منها، وفي حال الاشتباه في أي منها بوجود إهمال أو خطأ طبي يتم تشكيل لجنة تحقق في الموضوع وعند ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال يتم اتخاذ الإجراء المناسب حسب ما تقتضيه كل حالة ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بالنسبة للحالات البسيطة ويتم ذلك سواء وجدت شكاوى أم لا بل تقوم لجنة الوفيات والمراضة في بعض الأحيان بطلب إعادة التحقيق إن لم تقتنع بنتائج لجان التحقيق الأولية».
وعن حالات الأخطاء الجسيمة أو الوفيات المفاجئة بين الوزير «يتم تحويل جميع هذه الحالات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المختصة قانوناً بالنظر في هذه الحالات».
شكاوى المرضى
وأكد الوزير أن لجنة الوفيات والمراضة أولت الوزارة اهتماماً كبيراً للاستماع لشكاوى المرضى والمراجعين فيما يتعلق بالخدمات الصحية للوقوف على السلبيات حيث يتم نظر الشكاوى في مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي ومكتب شكاوى المرضى التابع لمكتب وكيل الوزارة بعد استلامها شفاهة أو كتابة إضافة إلى موقع وزارة الصحة الإلكتروني الذي يوفر خدمة الشكاوى والاقتراحات.
وحول الإجراءات المتبعة بعد تلقي الشكاوى، بين الشهابي أن المكتب يقوم بإرسال الشكوى مرفقة مع مذكرة رسمية إلى رئيس الدائرة المعنية للنظر فيها والإفادة بشأنها يتم إبلاغ صاحب الشكوى بما تم حيال شكوته.
وبشأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قال الوزير: يتم تلقي الشكاوى من ذوي الشأن بواسطة مكتب شكاوى المرضى بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ويتولى رئيس المكتب استيفاء بيانات الشكوى وكذلك جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، من خلال مقدم الشكوى والمؤسسات الصحية ذات العلاقة بالشكوى ويفحص الشكوى، وتقديم مقترحاته بشأنها إلى الرئيس التنفيذي والتي تفضي في الأغلب إلى تشكيل لجنة فنية من الأطباء المختصين فنياً يتولون دراسة وفحص أسباب الشكوى وإعداد تقرير مبدئي تعرض نتائجه على الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأضاف: في ضوء ما يسفر عنه الفحص المبدئي لأسباب الشكوى من نتائج يتم إحالة الموضوع بقرار من الرئيس التنفيذي؛ إلى لجنة التراخيص الطبية باعتبارها اللجنة المختصة قانوناً بتقرير حدوث أو نفي الأخطاء الطبية الناتجة عن ممارسة مهنة الطب داخل المملكة والمختصة بالتأديب المهني للأطباء؛ وتتولى لجنة التراخيص الطبية -بهيئة مجلس تأديب- إجراءات التحقيق مع الأطباء المنسوب إليهم الخطأ الطبي بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة (30) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989.
وتابع: في حال انتهت اللجنة إلى ثبوت الخطأ الطبي في حق الطبيب المحال إليها فلها الحق في توقيع إحدى العقوبات التأديبية الواردة، أما إذا انتهت مداولته إلى نفي الخطأ الطبي عن الطبيب فعندئذ تعين عليها تبرئة ساحته من المخالفات المهنية أو السلوكية المنسوبة إليه. ولا تعتبر قرارات اللجنة بتوقيع العقوبة التأديبية المهنية نهائية إلا باعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، أو بمرور ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار الصادر من اللجنة دون أن يبدى اعتراضاً عليها. وفي حال تبين للجنة أن الخطأ المنسوب إلى الطبيب المحال إليها يمثل جريمة معاقباً عليها جنائياً، تعين في هذه الحالة وقف الإجراءات التأديبية ضد الطبيب المحال للعرض على مجلس إدارة الهيئة، وذلك لإحالة الأمر إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة اختصاصها.
وعن عدد البلاغات التي وردت إلى الهيئة من جميع المستشفيات والجهات العاملة في المجال الصحي والأفراد قال الوزير تلقت الهيئة 24 شكوى في 2011 و41 شكوى في العام 2012 مقابل 82 شكوى في العام الماضي.
تحديد الخطأ
وحول الأنظمة المعمول بها في حال الخطأ الطبي الناتج عن الممارسة المهنية قال الوزير: يحدد وصف الخطأ الطبي، وتحديد معياره وفق أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان لاسيما المادة (27) منه. وتتولى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تحديد المختص بتشكيل اللجنة المنوط بها قانوناً تحديد الخطأ الطبي أو نفيه وإجراء محاكمة الأطباء تأديبياً عن أخطائهم التي قد تمثل خروجاً على أصول وسلوكيات المزاولة المهنية، وتحديد الجهة التي تعتمد قرارات اللجنة وقال إن انعقاد أو انتفاء المسؤولية المدنية للطبيب يكون استناداً إلى الأحكام العامة المنصوص عليها بالقانون المدني والتي حددت أركان المسؤولية المدنية بتوافر الخطأ الطبي، والضرر الذي يحيق بالمريض وذويه، وعلاقة السببية بينهما وفي ضوء تكامل الأركان المشار إليها أو نفيها أمام القضاء المدني المختص تحدد مسؤولية الطبيب المدني. كما تنعقد المسؤولية الجنائية عن الأخطاء المهنية الطبية متى شكل الخطأ الطبي وصفاً من الأوصاف المعاقب عليها جنائياً على النحو المنصوص عليه في قانون العقوبات أو أي من القوانين الخاصة، وذلك وفقاً لما تفضي إليه المحاكمة الجنائية أم المحكمة الجنائية المختصة، بالإجراءات المحددة قانوناً في قانون الإجراءات الجنائية.