بحث مركز التحكيم التجاري الخليجي التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عبر تفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين الإستثمارات السعودية والأجنبية استناداً للمادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في السعودية. وتشير المادة (26)، للجوء للتحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ ولائحته التنفيذيّة وذلك بعد تعذر الحل ودياً بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، أحمد نجم إلى محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عبداللطيف العثمان.
وأشار نجم إلى أن المركز هو الأكثر ملاءمة ومواءمة لتطبيق وتفعيل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالسعودية لمرونة نظامه والذي يسمح باختيار القانون الواجب التطبيق بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة. وعزا ذلك إلى أن قواعد المركز لا ترتبط بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة.
وأنشئت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5/1/1421 هـ، وهي جهاز حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط برئيس المجلس الاقتصادي، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض.