كتب - إبراهيم الزياني:
وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع قانون تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة، ينص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتهريب، أو تصدير أي من مشتقات النفط المدعومة، بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز. ورأى العضو الشوري عبدالجليل العويناتي، أن عنوان المشروع بقانون الأصلي أصح وأنسب منه بعد التعديل، إذ كان «تجريم تهريب مشتقات النفط المدعوم»، قبل أن يستبدل النواب كلمة تجريم بـ«مكافحة»، وتوافقت مع القرار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى.
وذكر العويناتي «في تقرير لجنة، جاءت كلمة مكافحة مرة واحدة، بينما تكررت جريمة عدة مرات»، داعياً إلى العودة إلى النص الأصلي.
وعقب ممثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز «قانون الجمارك يجرم التهريب، فعبارة مكافحة قد تكون أفضل، ونتفق مع تعديل اللجنة»، واقترح بعدها العويناتي إضافة «التجريم» للمكافحة في العنوان، ووافق المجلس على ذلك. وأقر المجلس، تعديل لجنة الخارجية على المادة الأولى، الذي يقضي بمحاسبة الشخص الاعتباري جنائياً وإيقاف نشاطه المتعلق بالجريمة مدة لا تزيد على سنة وتصل لخمس سنوات أو إلغاء الترخيص حال العود.
وتنص المادة الثانية، على أنه «يعتبر شروعاً في جريمة تهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز».
ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة من خلال النص على معاقبة مهربي المشتقات النفطية سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها - بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة، مع اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة والتي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً في جريمة التهريب ويعاقب عليها بتلك العقوبة. من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون الدفاع المدني. وتساءل أعضاء في المجلس عن تعريف المنشآت الحيوية في المادة الثانية من المشروع، الذي جاء من ضمنها «المبنى السياسي»، وما إذا كان يحق للوزير مثلاً إغلاق مجلسي الشورى والنواب، وأوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، ضارباً مثلاً «لو حدث تسرب غاز في المجلس، ألا يحق للوزير إغلاق المبنى مؤقتاً للحفاظ على الأرواح؟ الإغلاق يكون إدارياً فقط وليس سياسياً، القانون يختص بالدفاع المدني».
ويعطي التعديل الذي أقره المجلس، دوراً للحرس الوطني في الدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى النص على تدابير وقائية خاصة بالتلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، وإعداد الخطط الإعلامية، وإعطاء وزير الداخلية الحق في إصدار قرار ينظم فيه قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات المتطوعين وتعويضهم.
ونص المشروع، على تغريم كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الحماية المدنية، ويحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم عليه في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه.