وافق مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في جلسته أمس بعد الموافقة على تعديل عدد مجلس المفوضين إلى 11 عضواً، ومنح الحصانة لعضو مجلس المفوضين في ما يخص رأيه بالمسائل ذات الصلة باختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قبل أن يحيل المشروع لمجلس الشورى.
وتنص المادة 3 من المشروع على أنه «يكون للمؤسسة مجلس مفوضين يشكل من عدد لا يزيد على أحد عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب».
وحول تغيير عدد أعضاء مجلس المفوضين من 15 في مشروع القانون إلى 11 عضواً، أوضح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان عبدالله بن حويل أن «الجمعيات والجهات الحقوقية المعنية طالبت في مرئياتها التي رفعتها للجنة ألا يزيد عدد الأعضاء عن 11 عضواً»، فيما قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح إن «النص على ألا يزيد العدد على 15 عضواً في المشروع الحكومي تعطي مجالاً لتعيين عدد أقل وحدد العدد بـ15 للحراك المجتمعي الكبير في مجال حقوق الإنسان».
وأكد الوزير علي أن «الوجود الحكومي في مجلس المفوضين لا يتعارض ومبادئ باريس شريطة ألا يشكلوا أغلبية في المجلس ولا يصوتون في قرارات المجلس».
وفيما أكد عبدالله بن حويل: «ضرورة أن تظل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مستقلة تماماً، وأن يبعد أي طرف حكومي عن المؤسسة حفاظاً على حياديتها»، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزير الفاضل أن «وجود ممثلين للحكومة في مجلس المفوضين ليس لهم حق التصويت على قرارات المجلس يثري عمل المجلس ويقوي الصلة بين المجلس والحكومة دون أن يؤثر على قرار المفوضية».
وتنص المادة 9 على أنه :«لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، ولا يتم إجراء التحقيق مع العضو إلا بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل عن مجلس المفوضين.
ولا يجوز تفتيش مقر المؤسسة إلا بأمر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة، على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش. وفي جميع الأحوال يعتبر باطلاً كل إجراء يخالف ذلك».
واعتبر أحد النواب أن هذه المادة تمنح الحصانة لأعضاء مجلس المفوضية.
وطالب د.صلاح علي بتعديل المادة 10 وإضافة فقرة حذفت منها تنص على: «وفي جميع الأحوال إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس المفوضين لأي من الحالات السابقة يحل محله عضو آخر وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه». كما طالب بإضافة فقرة «وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها المملكة» في المادة 20 ووافق المجلس على إضافة توصيات الوزير.
وتساءل الوزير عن معنى عبارة «بالتوازي» التي أضافتها اللجنة في المادة الخاصة بتقرير المؤسسة الوطنية التي تنص (ويرفع مجلس المفوضين تقريره إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى كما يعرض تقريره أمام الرأي العام بالتوازي»، قبل أن يوضح أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.أحمد فرحان أن «التوازي لا يمنع من تسليم التقرير للملك ثم للسلطة التشريعية ثم عرضه على الرأي العام».