أكد مدير عام التوظيف والمعلومات بديوان الخدمة المدنية الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة إن نظام الخدمة المدنية وضع معايير وضوابط وشروط أجاز بموجبها ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، موضحاً أن هناك 4 أنواع من الترقيات، وهي الترقية الاعتيادية، وترقية نهاية مربوط، والترقية الخاصة، وترقية نهاية الخدمة.
وذكر الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة، في تصريح لـ»الوطن»، أنه يجوز ترقية الموظف ترقية اعتيادية، بحيث تكون على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي وتمنح وفقاً لعدد من الشروط أبرزها أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي وأن يكون قد أمضى في الدرجة المعين عليها عدد من سنوات الخدمة المطلوبة للترقية وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية المعتمدة، وأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد ولا يجوز ترقية الموظف قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.
وبين أن ترقية نهاية المربوط تعتبر حق مكتسب بحيث يرقى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته المعتمدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته التي يشغلها وفقاً لعدد من الشروط أبرزها أن تكون للموظف خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة سنة محسوبة في التقاعد، وأن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد، وأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد، وتكون الترقية لشاغلي جميع الوظائف ما عدا الوظائف التنفيذية.
وأوضح أنه يجوز ترقية الموظف ترقية خاصة على أن تكون الترقية لجدول درجات و رواتب الوظائف التنفيذية و هي بمعدل درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف بهدف الاحتفاظ بالكفاءات المتميزة في الجهة الحكومية ، أو أن يناط بالموظف المرشح للترقية مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع هامة، وهذه الترقية لها شروط أيضاً، منها أن لا تنطبق على الموظف شروط الترقية الاعتيادية أو ترقية نهاية المربوط وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفة وأن لا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد جداً.
وبخصوص ترقية نهاية الخدمة، أوضح أنه تجوز ترقية الموظف عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب المحددة في تعليمات الخدمة المدنية الصادرة، وذلك لمدة عام واحد سابق على الإحالة على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية وتوافر الاعتماد المالي لذلك. وتسري على ترقية نهاية الخدمة لوكلاء الوزرات ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية الأحكام الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2013م بشأن تمديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.
وعما اذا كانت الترقيات خاضعة لمعايير متبعة أم لمزاجية المسؤول كما يدعي بعض الموظفين، أكد أن الترقية خاضعة لمعايير متبعة وليست خاضعة لمزاجية المسؤول، كما أنها ليست حقاً مكتسباً للموظف، فليس بمجرد توافر ضوابط وشروط الترقية لديه أصبح واجباً على الجهة ترقيته. فإن الترقية أمر جوازي لجهة الإدارة في حدود ما تراه متفقاً وحاجة العمل والصالح العام. فجهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار وقت إجراء الترقية، وهي تمارس هذه السلطة مستهدفة الصالح العام، ولا يتوجب عليها ترقية الموظف في وقت معين حتى لو توفرت فيه الشروط المقررة للترقية.
وبخصوص معايير المسؤول، وإذا كان للديوان آلية لمتابعة المسؤولين في اختيارهم الموظفين المستحقين للترقيات، أوضح مدير عام التوظيف والمعلومات هي أن تكون ترقية الموظف على أساس الجدارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، ويضع الديوان نظاماً للترقية يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. أما بشأن الآلية لمتابعة المسؤولين في اختيارهم للموظفين المستحقين للترقيات فالسلطة المختصة بالجهة الحكومية هي المسؤولة في اختيارها، فإن ديوان الخدمة المدنية مسؤول عن مراجعة طلبات الترقيات وإقرارها بعد استيفائها للشروط والمعايير، ويتم التدقيق على كافة الترشيحات للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير المقررة قانوناً.