رفضـــت لجنـــة الخدمـــــــات بمجلـــس الشـــورى مشــروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحــص الطبي للمقبليــن علــــى الزواج مـن الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.
ويلزم المشروع طرفي عقد الـــزواج لفحوصــــات طبيـــة للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه تشترط لتوثيق عقد الزواج – في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها – مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ونـــاقشـــت اللجنــة، خــــلال اجتمــاعهــا أمس برئاسة عبدالـــرحمــن عبــدالسـلام، مشـــروع قـــانــون بتعــديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حيث أنهت اللجنة بحثها مشروع القانون وقررت اعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس.
وأنهت اللجنة دراسة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس.
وبحثت اللجنة تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، حيث تمسكت اللجنة بقرارها السابق بعــدم وجــود شبهــة دستــوريــــة فــي المـــرسوم بقانون، وقررت رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس.