أقرّت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمتعلق بإضافة مادة برقم (316 مكرر) إلى الفصل الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات بشأن زنا المحارم، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس.
ويـــرى مقدمــو الاقتراح أنه بالاطلاع على قانون العقوبات البحريني يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من تجريم زنا المحارم، وأن هناك نصاً وحيداً اعتبر أصل المجني عليه ظرفاً مشدداً في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وإعمالاً للمبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فقد تم تقديم هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم بموجب المادة (316) وأساس الترجيح أن المقصود بالزنا هو المواقعة الجنسية بين شخص متزوج وآخر.
وأنهت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، وزارة العــدل، والجهــــاز المركـــــزي للمعلومات، المواد المعادة من مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة مكتب المجلس.
وناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 (تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم) حيث قررت مواصلة بحث المشروع في اجتماعها المقبل.
وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصــــدار قانـــون الإجــــراءات الجنائية والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، حيث قررت اللجنة دعوة مقدمة الاقتراح لحضور الاجتماع القادم للاستماع لرأيها ومواصلة بحث الاقتراح بحضور الجهات المعنية.