أنهى مجلس الشورى أمس، مناقشة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بإضافة غرامة تطال من يرتكب العنف الاقتصادي، لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500.
وأنجز مجلس الشورى قبل أسبوعين مناقشة جميع مواد قانون حماية الأسرة من العنف، فيما وافق على طلب أعضاء بإعادة مداولة المادة الأولى، بعد أن اقترحت العضو د.عائشة مبارك إضافة باب العنف الاقتصادي إلى القانون.
وأضاف المجلس إلى مادة التعريفات الأولى بند «فعل الإيذاء الاقتصادي»، الذي عرفته لجنة المرأة والطفل بـ«كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدي عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله أضراراً له».
ووافق المجلس على تعديل البند (2) في المادة (18)، الناص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو اقتصادي».
وتساءل رئيس المجلس علي الصالح «ألا يوجد سقف أعلى للعقوبة»، وردت رئيس لجنة المرأة والطفل رباب العريض أن قانون العقوبات يحدد بذلك، فاقترح بعدها الصالح التعديل على المادة بالنص على 500 دينار كحد أقصى، ووافق المجلس.