بدأ مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، إذ أنهى مناقشة 17 مادة من أصل 45، على أن يستكمل دراسة باقي المواد في الجلسة المقبلة.
وأقر المجلس المادة الثانية، الناصة على حظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه. ولا يجوز للمرخص له مزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها.
ووافق على المادة الرابعة، الناصة على أنه «يحظر على الكافة تنفيذ مشاريع أو أعمال هندسية إلا بموجب تصاميم ومخططات معدة وموقع عليها ومعتمدة من جهة حكومية أو مكتب هندسي مرخص له بمزاولة المهنة».
ودعت العضو الشوري رباب العريض إلى تعديل المادة الحادية عشر، التي تجيز استثناءً الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة، بإضافة ضوابط تشترط تعيين مهندسين بحرينيين فيها، بما يعود بالنفع عليهم.
واستفسرت عن البند السادس في ذات المادة، الناص على أنه «يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال»، وقالت «لم أفهم النص، إذا كانت المنشأة فرعاً، كيف يتحمل صاحب المكتب المسؤولية؟ لا أعتقد أن البند له لزوم، وكيف سيتحمل المسؤولية؟ هل هي مدنية أم جنائية؟»، مشيرة إلى أن «البند لم يكن موجوداً في النص الأصلي، وأضافه مجلس النواب». وقال وزير الأشغال عصام خلف إن «البند ينص على تحميل مدير مكتب الشركة الأجنبية في البحرين، كل النواحي القانونية في حال وجود خطأ». وبعد نقاش بين الأعضاء وممثلي الحكومة، توافق الأطراف على حذف البند، بعد رفض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمعة الكعبي، إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. وأرجأ المجلس، مناقشة قرار مجلس النواب حول قرار الشورى، بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى الجلسة المقبلة.