وافق المجلس على مشروع قانون ضمانات التطوير العقاري، ومشروع التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2012 ورفعه لمجلس الشورى.
وأقر المجلس مقترحاً بتعديل المادة (26) من المشروع التي تقضي بتشكيل لجنة منازعات التطوير العقاري من قاض وموظفين من ذوي الخبرة. وخلص التعديل إلى «أ- قاضيان من المحكمة الكبرى المدنية ينتدبهما لذلك المجلس الأعلى للقضاء ويتولى أحدهما رئاسة اللجنة». كما استبدل الموظفين بموظف واحد يرشحه الوزير المختص».
وبين النائب أحمد الملا أن المشروع يهدف لسد الفراغ التشريعي، ويحل مشاكل المشاريع المتوقفة كما إن القانون سيكون عاملاً قوياً لجذب الاستثمارات للبحرين.
وأثار د.علي أحمد جدالاً حول المادة 20 التي تحدد الرسوم المستحقة على الخدمات وتنص على « يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تُقدَّم بموجب أحكام هذا القانون، كالقيد في السجلات وإصدار وتعديل التراخيص المنصوص عليها فيه، قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز خمسين ألف دينار، ويحدد القرار فئات الرسوم بحسب قيمة المشروع».
وبين علي أحمد أن فرض الرسوم على المطورين والمواطنين في أصل المشروع أوفق لكون الرسوم المحددة ثابتة أما تعديلات لجنة المرافق العامة والبيئة فخولت تحديد الرسوم للوزارة المعنية.
وبين المستشار د.صالح الغثيث : أن تحديد الرسوم محل جدل دستوري في تفسير المادة 106 من الدستور خلص إلى أنه يجوز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية لتحديد الرسوم كونها الأقدر على تحديد الرسوم. وانتقد علي الدرازي الطلب النيابي بتحديد الرسوم معتبراً أنه تكبيل ليد الدولة في وقت يطالب فيه النواب بتنويع مصادر الدخل. واختلف النواب حول اعتبار عدم رد الوزارة المعنية بالترخيص على طلب المطور في الفترة المحددة بمثابة قبول الطلب بحسب نص المشروع.
وبين المستشار د.صالح الغثيث أن السكوت بمثابة رفض كما إن اعتبار السكوت موافقة يعطل عمل المطور كونه يحتاج رقم الترخيص وتاريخه وتفاصيل إلا أن رئيس لجنة المرافق بين أن انقضاء المدة يلزم الوزير المعني بتسليم الترخيص للمطور.