كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. ويعاقب المشروع بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود كل من استورد أو أدخل أجهزة بيع التبغ بالمملكة أو حازها أو قام باستيراد منتجات التبغ التي تمضغ أو تمص أو تشم أو استيراد أية مادة تحتوى على نسبة تبغ أو نيكوتين غير مصرح بها كما يعاقب بغرامة 100 دينار ولا تجاوز 300 دينار لمن يسمح لمن دون 18 عاماً بالدخول إلى الأماكن المخصصة للتدخين.
ووفقاً للمشروع تفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على استيراد التبغ والنيكوتين، ويحظر المشروع استيراد أو توزيع أو بيع أو حيازة أي مواد بديلة لاستخدام التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين. والإعلان عن التبغ والسجائر والنيكوتين في الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية المحلية ودور السينما والمسرح. ويحظر على الشركات المنتجة أو المستوردة رعاية المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات واستغلالها للترويج أو الدعاية لمنتجاتها.
ويحظر بيع السجائر المنفردة ويحظر على المحلات عرض السجائر أو التبغ أمام الزبائن، كما يجب عليها ألا تضع إعلانات ترويجية عند نقاط البيع ويحظر التوزيع المجاني للتبغ ومنتجاته وتقديم الهدايا التي تحمل دعاية للتبغ ومنتجاته والتي تهدف إلى الترويج أو التشجيع على استخدام أو شراء التبغ ومنتجاته، وعمل العروض أو التخفيضات على التبغ بجميع أنواعه ومنتجاته ووسائل استخدامه.
الحظر
وتنص مادة (2) من المشروع على أنه «تحظر زراعة التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه وتعبئته وتجميعه بكافة أنواعه في المملكة».
ووفقاً للمادة (3) يحظر استيراد أو إدخال أجهزة بيع التبغ إلى المملكة أو بيعها أو حيازتها أو استعمالها فيها، كما يحظر استيراد منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص أو الشم أو أية طريقة أخرى، أو استيراد أية مادة تحتوى على نسبة من التبغ أو النيكوتين غير مصرح بها من قبل الوزارة المختصة.
أما مادة (4): البند (ج) فتنص على «يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شطف خاصة». ويحظر على المسؤولين عن الأماكن الواردة في البند (أ) السماح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بالدخول إلى الأماكن المخصصة للتدخين.
وبحسب مادة (9) تفرض رسوم جمركية على استيراد التبغ بأنواعه والنيكوتين وعلى جميع الوسائل التي تستخدم لغرض استهلاك التبغ بنسبة لا تقل عن 100% تحددها الجهة المختصة، وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة، ولا يجوز إعفاء أية جهة من هذه الرسوم.
أما مادة (10) فتنص على أنه «يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية أو تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة والجهات المختصة وفقاً للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده». ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وبحسب مادة (11) يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أو حيازة أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لاستخدام التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد.
ووفقاً لمادة (13) يحظر بيع السجائر المنفردة، كما يحظر على المحلات التجارية عرض السجائر أو التبغ بأنواعه ومنتجاته للبيع أمام أعين الزبائن، ويجب عليها ألا تضع إعلانات ترويجية عند نقاط البيع، وأن تضع بشكل بارز ومقروء في مكان البيع العبارات والصور التحذيرية، وذلك كله وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون. أما مادة (15) فتنص على أنه «يحظر على الأشخاص الطبيعية والمعنوية المنتجة أو الموزعة أو المستوردة للتبغ بأنواعه ما يلي:1- التوزيع المجاني للتبغ ومنتجاته. 2- تقديم الهدايا التي تحمل دعاية للتبغ ومنتجاته وتلك التي تهدف إلى الترويج أو التشجيع على استخدام أو شراء التبغ ومنتجاته. 3- استيراد أو إدخال أو بيع أو عرض أو تصنيع -بأية وسيلة كانت- منتجات تتضمن إعلاناً أو دعاية للتبغ ومنتجاته، أو حلويات أو ألعاب أطفال مشجعة على التدخين. 4- عمل العروض أو التخفيضات على التبغ بجميع أنواعه ومنتجاته ووسائل استخدامه».
أما المادة (19) فتنص على أنه «1- يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، وذلك للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، 2- يكون للمفتشين الصحيين بوزارة الصحة سلطة دخول الأماكن العامة وأماكن العمل للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والاطلاع على شهادة السجل التجاري وطلب المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة من المسؤولين عن الأماكن العامة وأماكن العمل. 3- يلتزم المسؤولون عن إدارة الأماكن العامة وأماكن العمل أو ممثلوهم بعدم إعاقة مفتشي وزارة الصحة في أداء مهامهم، وتزويد المفتشين بالمستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم خلال المدة الزمنية المحددة».
العقوبات
وبحسب مادة (20) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 1- يعاقب كل من يخالف حكم المادة (19/3) بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 2- يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 300 دينار.
3- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (18،15،13،12،10،8،7،6،5) بالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار.
4- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (14،11،3،2) بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 10000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة -في حال الإدانة- أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة.
ونصت المادة (6) على أنه «يحظر الإعلان عن التبغ والسجائر والنيكوتين وغيرها من منتجات التبغ بقصد الترويج والتشجيع على التدخين وذلك في جميع الأماكن العامة وبكافة وسائل الإعلان بما في ذلك الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية المحلية ودور السينما والمسرح». وحظرت المادة (7) على الشركات المنتجة أو المستوردة أو الموزعة للتبغ والسجائر وغيرها من منتجات التبغ رعاية المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات واستغلالها للترويج أو الدعاية لمنتجاتها. أما المادة الرابعة فتنص على أنه «يحظر فتح مقاه لتدخين التبغ أو منتجاته في كافة النوادي الرياضية والمتنزهات والحدائق العامة».