كتب - إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات.
ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين الأولى تعديل على الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات، بحذف عبارة (بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك)، والمادة الثانية تنفيذية. ويهدف إلى تسهيل إجراءات إثبات الصلح في قضايا الشيكات الصادرة دون رصيد، عن طريق الاكتفاء بالتصالح الذي يتم أمام النيابة العامة أو في المحكمة بين المتهم والمجني عليه دون اشتراط تقديم محضر صلح موثق.
وعدلت اللجنة المادة بحذف عبارة (بتقديم محضر صلح موثق يتضمن الوفاء بقيمة الشيك) والتي تقضي بتقديم محضر الصلح الموثق بقيمة الشيك لإنهاء الدعوى، كما أعطت الحق لورثة أوالوكيل الخاص للمجني عليه.
وتنص المادة 393 من قانون العقوبات بعد التعديل على أنه: «يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاءً كافياً قائماً وقابلاً للتصرف فيه، أو استرداداً بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للتصرف. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفاً مشدداً.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائياً فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمـر بوقف تنفيـذ العقوبـة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه».