أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أهمية بدء تفعيل عمل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية والواجب الملقى على عاتقها، ومباشرة المهام المنوطة بها، مشيراً إلى أن “هذه التجربة تبدأ لتؤسس نظاماً منضبطاً في هذا الخصوص، والتعامل مع المكلفين بما يليق أن يتم التعامل به لكل بحريني، بكرامة واحترام واجبين من الجميع”.
وشدد الكواري، خلال اجتماعه أمس مع رئيس وأعضاء هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، على “أهمية عمل الهيئة وبدء تفعيل واجبها الملقى على عاتقها، ومباشرة المهام المنوطة بها”، مؤكداً “إتاحة كل الإمكانات لها”.
وأعرب عن تمنياته لرئيس الهيئة وأعضائها كل التوفيق والنجاح، قبل أن يستمع إلى مرئيات رئيس وأعضاء الهيئة، بشأن عمل الهيئة.
يذكر أن تشكيل الهيئة تم بناءً على الأمر الملكي السامي رقم (26) لسنة 2014م، برئاسة القاضي محمد العكازي وكيل محكمة التمييز، وعضوية كل من القاضي نبيل السيد السيدالزلاقي – وكيل بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، والقاضي علي أحمد جمعة الكعبي – قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، والقاضي منى جاسم محمد الكواري – قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، والقاضي محمد سعيد ملا العرادي – رئيس بالمحكمة الكبرى المدنية والقاضي عديلة حبيب حسن المشيقري – وكيل بالمحكمة الكبرى المدنية”.
قانون رقم (32) لسنة 2010
بشأن الكشف عن الذمة المالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005، وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
‌أ - رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب.
ب - نواب رئيس مجلس الوزراء.
ج - الوزراء ومن في حكمهم.
‌د - وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات.
‌هـ - المحافظون ونوابهم.
‌و - رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.
‌ز - القضاة وأعضاء النيابة العامة.
ح - رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
ط - رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها.
ي - مدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية.
ك - رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.
ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية.
ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون “بالمُلزَم”.
2- يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات.
المادة الثانية
يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.
وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.
ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم إقرارات الذمة المالية.
المادة الثالثة
يجب أن تتضمن إقرارات الذمة المالية التالية لأول إقرار، علاوة على عناصر الذمة المالية ومصادرها، بياناً يشمل عناصر الزيادة في الذمة المالية - إن وجدت - وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة
تُنشأ هيئة تسمى “هيئة فحص إقرارات الذمة المالية” وتتبع المجلس الأعلى للقضاء.
وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ بمحكمة التمييز ويعاونه عدد كافٍ من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم ندبهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء.
ويكون الندب لمدة سنتين قابلاً للتجديد لمدة أخرى.
ويعاون رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة.
وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
للهيئة في سبيل فحص إقرارات الذمة المالية والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها أن تطلب من الجهات الإدارية المختصة والمؤسسات والبنوك والشركات جميع البيانات والإيضاحات والمستندات، بما فيها البيانات السرية إذا ارتأت أنها لازمة لاستكمال عناصر الذمة المالية. ويجوز للهيئة الاستعانة بديوان الرقابة المالية أو غيره من الجهات الإدارية أو بمأموري الضبط القضائي في الأمور اللازمة للفحص أو للتحقيق في الشكاوى.
المادة السادسة
تقوم الهيئة بإعداد تقرير عن كل مُلزم يعجز عن إقامة الدليل على أن الزيادة في ذمته المالية أو في ذمة زوجه وأولاده القصر نتجت عن كسب مشروع، وفي الحالات التي يتبين من الفحص وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع تولى رئيس الهيئة إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة.
ويعد كسبًا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة سلوك مخالف لأحكام القانون.
وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو السلوك المخالف للقانون كل زيادة في ثروة الملزم وزوجه وأولاده القصر، تطرأ بعد تولي المُلزم الوظيفة أو اكتسابه الصفة إذا كانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الملزم إقرار الذمة المالية بعد تركه الوظيفة أو المنصب ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. كما تقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق خلالها.
المادة السابعة
تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات والمعلومات المتعلقة بالذمة المالية من الأسرار.
ويحظر على أي شخص إفشاء أية معلومات أو بيانات يكون قد حصل عليها بسبب أعمال وظيفته إلا بناءً على أمر صادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
المادة الثامنة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة. ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار.
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل مُلزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد إليه اعتباره.
وتأمر المحكمة المُلزم برد كافة ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.
كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أية معلومات أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب أعمال وظيفته.
المادة الحادية عشرة
للنيابة العامة وللمحكمة أن تأمر بإدخال أي شخص في الدعوى الجنائية ترى أنه قد استفاد فائدة جدية من كسب غير مشروع، أو اشترك أو تواطأ مع المُلزم على إخفاء مال متحصل من كسب غير مشروع.
المادة الثانية عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ملكي خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة عشرة
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 رجب 1431هـ
الموافق: 30 يونيو 2010م
مرسوم رقم (82) لسنة 2012
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010
بشأن الكشف عن الذمة المالية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية المرافقة لهذا المرسوم.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 محرم 1434هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2012م
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010
بشأن الكشف عن الذمة المالية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
القانون: القانون رقم(32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
الهيئة: هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.
الخاضع: أي المُلزمَ بتقديم إقرار الذمة المالية.
إقرار الذمة المالية: الإقرار الكتابي بما يملكه الخاضع وزوجه وأولاده القصر, من حقوق مالية وعينية, وما عليهم من ديون.
المادة الثانية
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على جميع الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون.
الفصل الثاني
الذمة المالية ووسائل الكشف عنها
المادة الثالثة
الذمة المالية في مجال تطبيق القانون هي كل ما يملكه الخاضع لأحكامه، وزوجه، وأولاده القصر، من عقارات ومنقولات داخل المملكة وخارجها وكافه الحقوق المستحقة لهم لدى الغير, وما يملكونه من أسهم وأنصبة في رأسمال الشركات, وما عليهم من ديون مستحقة للغير.
المادة الرابعة
تلتزم الجهات التي ينتمي إليها أي خاضع يشغل منصباً أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المبينة في المادة الأولى من القانون، بتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص التابعين لها التي تسرى عليهم أحكام القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعهم لأحكامه وعلى هذه الجهات كل في حدود اختصاصه تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأن الخاضعين, على أن ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسرى موجه إلى رئيس الهيئة.
المادة الخامسة
يلتزم كل خاضع بتقديم إقرار عن ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر طيلة مدة خضوعه لأحكام القانون وحتى انتهاء خدمته أو زوال صفته الوظيفية وذلك طبقاً للمواعيد التالية:
‌أ) خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج المعد لذلك والموضح في الملحقين رقمي (1)، (2) من هذه اللائحة وعلى أن يكون إقرار الخاضع وزوجه منفصلين كل على حدة.
‌ب) خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق.
‌ج) خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.
المادة السادسة
يشتمل نموذج إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه اللائحة على البيانات التالية:
‌أ) هوية الخاضع ورقمه السكاني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وعنوانه، واسم زوجه وأولاده القصر وبياناتهم.
‌ب) الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الخاضع وزوجه وأولاده القصر والمنافع وحقوق المنفعة في الأعيان لأي منهم داخل المملكة وخارجها.
‌ج) الديون المستحقة عليهم.
‌د) مصدر الزيادة في الذمة المالية والتي طرأت بعد تاريخ تقديم الإقرار السابق.
المادة السابعة
يلتزم الخاضع باستيفاء بيانات النموذج الخاص به وتوقيعه إقراراً منه بصحة محتواه، ثم وضعه في مظروف مغلق، كما يلتزم زوج الخاضع باستيفاء الإقرار الخاص به والتوقيع عليه ووضعه في مظروف مغلق وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويدهما بالنماذج, وترسل الإقرارات إلى الهيئة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو تسلم باليد للإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة على أن تثبت البيانات على المظروف من الخارج.
المادة الثامنة
في حالة امتناع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع على الإقرار الخاص به، يجب على الخاضع إثبات ذلك في إقراره، وتبليغ الجهة التي يسلم إليها الإقرار بواقعة الامتناع, وتتولى الإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة إخطار الزوج الممتنع بضرورة تقديم إقراره عن ذمته المالية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره.
وإذا كان كل من الزوجين ملزماً بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون فإنه يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حدة.
المادة التاسعة
تعتبر إقرارات الذمة المالية وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ولا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الاطلاع عليها من قبل الغير ما عدا الجهات المحددة بالقانون.
الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة
المادة العاشرة
تتولى الهيئة المهام التالية:
‌أ) حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويدها بأسماء الأشخاص الخاضعين له.
‌ب) إعداد قاعدة بيانات بأسماء ووظائف وعناوين وجهات عمل الخاضعين.
‌ج) تحديد المواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجه تخلفاً عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد.
‌د) إعداد نماذج إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة الخامسة فقرة (أ) من هذه اللائحة وإرسالها للجهات التي يعمل فيها الخاضعون.
‌ه) تخصيص خزينة لحفظ المستندات وإقرارات الذمة المالية للخاضعين وتحديد الموظف المختص بها والمسؤول عنها.
‌و) تسلم الإقرارات من الخاضعين أومن ينوب عنهم بعد استيفائها ووضعها في مظروف مغلق ويختم بخاتم الهيئة واثبات ذلك في سجلاتها وتسليم مقدم الإقرار ما يفيد التسلم,
‌ز) الاحتفاظ بكافه المظاريف المحتوية على إقرارات الذمة المالية كما وردت من الخاضعين في الخزينة المخصصة لهذا الغرض في الهيئة.
‌ح) تلقي الشكاوى المتعلقة بأي من الخاضعين وإثباتها في السجل المعد لذلك كما وردت للتصرف فيها طبقاً للإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
المادة الحادية عشرة
يتعين على الهيئة إخطار كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المحددة في المادة الخامسة من هذه اللائحة بما في ذلك الزوج الممتنع عن تقديم إقراره بوجوب تزويد الهيئة بالإقرارات خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإخطاره بذلك، على أن يتم الإخطار عن طريق جهة عمله أو على محل إقامته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة الثانية عشرة
تلتزم الهيئة بتسجيل البيانات التالية:
‌أ) أسماء الخاضعين للقانون والمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات.
‌ب) الإخطارات الصادرة من الهيئة للمتأخرين عن تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة وعلى أن تشمل اسم المرسل له ووظيفته وتاريخ الإخطار.
‌ج) الشكاوى الواردة للهيئة ومرفقاتها واسم مقدم الشكوى وبياناته الشخصية إن أمكن ذلك وتاريخ تسلمها واسم المشكو في حقه وقائمة بالبيانات والأوراق المقدمة مع الشكوى.
‌د) تاريخ إحالة الشكوى لرئيس الهيئة وقرار الهيئة بالتصرف فيها.
‌ه) جميع المكاتبات الصادرة والواردة للهيئة وتاريخ ورودها وإرسالها, مع مراعاة المستندات والمعلومات السرية في تداول البيانات المشار إليها.
المادة الثالثة عشرة
يكون للهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين لمعاونة رئيس الهيئة في أداء مهامه ويسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية، ويتولى رئيس الهيئة الإشراف المباشر عليهم وتكون له كافة السلطات الإدارية المقررة لحسن سير العمل بانتظام.
الفصل الرابع
إجراءات الفحص
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز للهيئة فتح الخزينة الخاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية إلا بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة, كما لا يجوز لها فتح المظروف المحتوى على إقرارات الذمة المالية للخاضع إلا بحضوره شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً.
المادة الخامسة عشرة
تخطر الهيئة الخاضع بميعاد فتح المظروف الخاص به والمحتوي على إقرار ذمته المالية بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول, فإذا تخلف عن الحضور بالرغم من إخطاره تولت الهيئة إجراءات فتح المظروف في الموعد المحدد لذلك.
المادة السادسة عشرة
تقوم الهيئة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالخاضعين للقانون وفحص وتدقيق المستندات وما تضمنته الشكاوى من مزاعم، واستيضاح ما غمض من أمور وكذلك سماع أقوال الشاكي, ولهذه الغاية يحق لها استكمال عناصر الشكوى وطلب البيانات والإيضاحات والوثائق وكافة الأوراق التي تراها لازمة من الشاكي أو من أية جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية والاحتفاظ بصور منها.
المادة السابعة عشرة
إذا تبين للهيئة أن زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص إقرار ذمته المالية أو ثروة زوجه أو أولاده القصر وكانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لبيان أسباب هذه الزيادة ومصدرها ومنحه الفرصة كاملة لدحض المزاعم وإثبات أن الزيادة التي طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر طبيعية تتناسب مع مواردهم.
المادة الثامنة عشرة
إذا تحقق للهيئة وجود دلائل وشبهات قوية على كسب غير مشروع وعجز الخاضع عن دحض هذه الدلائل وتفنيدها أو قدم أسباباً واهية لا ترقى إلى منازلة الدلائل والمعلومات والأوراق المقدمة ضده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فعليها حينئذ إعداد تقرير بذلك يتولى رئيس الهيئة إحالته وكافة الأوراق ونتائج فحصها وتدقيقها للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
وإذا رأت الهيئة أن الدلائل والقرائن غير كافية أو قدم الخاضع من المستندات والأوراق ما يؤكد أن الزيادة في ثروته وزوجه وأولاده القصر تتناسب مع مواردهم, أصدرت قراراً بحفظ الموضوع.
المادة التاسعة عشرة
إذا تبين للهيئة أثناء فحص الإقرارات وتدقيقها وتحقيق الشكاوي وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع جاز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستعانة بديوان الرقابة المالية أو مأموري الضبط القضائي أو غيرهما من الجهات الإدارية، كما يجوز لها أن تطلب من النيابة العامة إصدار قرارٍ بمنع الشخص المعني من التصرف في أمواله وأموال زوجه وأولاده القصر كلها أو بعضها أثناء الفحص وحتى إحالة الأوراق إليها.
المادة العشرون
تقوم الهيئة بتسليم الخاضع الذي انتهت خدمته أو من ينوب عنه قانوناً، المستندات والأوراق الخاصة به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرار النهائي أو من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، كما تتولى الهيئة إتلاف ما لديها من أوراق ومستندات بعد مضي هذه المدة، وذلك عند عدم الاستدلال على عنوان الخاضع بعد استنفاذ كافة الطرق المقررة، وإثبات محتوى المستندات المعدمة في محضر تحتفظ به الهيئة.
أسماء الأبناء القصر والرقم الشخصي لكل منهم
ثانياً: بيان الأموال المنقولة التي يملكها المُقر داخل وخارج المملكة والمنافع وحقوق المنفعة بالأعيان المنقولة وكل حق له في ما دون في المقابل كالنقد والودائع والأسهم والمستندات والمركبات واليخوت ...... الخ على أن يبين القيمة بالدينار.
الرقم وصف المال وجهة وجوده القيمة بالدينار
ثالثاً: مصدر الزيادة في الذمة المالية لمقدم الإقرار.
لا يملأ هذا البيان عند تقديم الإقرار لأول مرة.
رابعاً: الأموال المنقولة التي يملكها الأبناء القصر داخل المملكة وخارجها والقيمة بالدينار البحريني.
الرقم وصف المال وجهة وجوده القيمة بالدينار
يقصد بالأموال هنا نفس ما ورد في البند ثانياً والخاص بالمقر.
خامساً: مصدر الزيادة في الذمة المالية للأولاد القصر.
لا يملأ هذا البيان عند تقديم الإقرار لأول مرة.
سادساً: الأموال غير المنقولة التي يملكها مقدم الإقرار داخل وخارج المملكة والمنافع والحقوق المتعلقة بالأموال غير المنقولة والقيمة بالدينار البحريني.
الرقم وصف المال وجهة وجوده القيمة بالدينار البحريني
سابعاً: الأموال غير المنقولة للأبناء القصر داخل المملكة وخارجها والمنافع والحقوق المتعلقة بالأموال غير المنقولة والقيمة بالدينار البحريني.
الرقم وصف المال وجهة وجوده القيمة بالدينار
ثامناً: الديون المستحقة على الخاضع والأولاد القصر.
إقرار
أقر أن /
الخاضع لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بأن كافة البيانات والمعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة ومطابقة للواقع وأتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك.
أسماء الأبناء القصر والرقم الشخصي لكل منهم
ثانياً: بيان الأموال المنقولة التي يملكها المُقر داخل وخارج المملكة والمنافع وحقوق المنفعة بالأعيان المنقولة وكل حق له قيمة نقدية كالنقد والودائع والأسهم والمستندات والمركبات واليخوت ...... الخ على أن يبين القيمة بالدينار.
الرقم وصف المال وجهة وجوده القيمة بالدينار
ثالثاً: الأموال غير المنقولة التي يملكها زوج الخاضع (مقدم الإقرار) داخل المملكة وخارجها والمنافع والحقوق المتعلقة بالأموال غير المنقولة والقيمة بالدينار البحريني.
الرقم وصف المال وجهة وجوده القيمة بالدينار
رابعاً: مصدر الزيادة في الذمة المالية (لزوج الخاضع) مقدم الإقرار.
الرقم وصف المال وجهة وجوده القيمة بالدينار
لا يملأ هذا البيان عند تقديم الإقرار لأول مرة.
خامساً: الديون المستحقة على زوج الخاضع (مقدم الإقرار).
سادساً: إقرار
أقر أن /
بأن كافة المعلومات الواردة في هذا البيان صحيحة ومطابقة للواقع وأتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبوت عكس ذلك.
الاسم:
التوقيع:
الرقم الشخصي:
التاريخ: