نص مرسوم بقانون بشأن مجلسي الشورى والنواب أن تكون الدعاية الانتخابية حرة ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وفقاً للضوابط الآتية:
أ - يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي:
-1 الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2 - احترام حرية الرأي والفكر لدى الغير.
3 - الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين.
4 - الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
5 - الالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.
ب - يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح.
ج - يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.
كما نص القانون على ضوابط إضافية وهي كالتالي:
أ - تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين.
ج - يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.
د - يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
هـ - لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.
ويحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
كما يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.
ونص القانون أنه على كافة وسائل الإعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين. ويجب توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.