كتب ـ إبراهيم الزياني:
أنهى مجلس الشورى مناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، بعد إقراره المواد من 18-45، وأحال مشروع القانون إلى «النواب» للنظر في المواد المختلف حولها.
وعدّل المجلس نص المادة 18 «يؤدي المرخص له قبل مزاولة المهنة اليمين أمام المجلس بالصيغة الآتية: أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على كرامة المهنة وتقاليدها واحترم القوانين واللوائح».
وذكرت العضو الشوري د.ندى حفاظ «ما لفت انتباهي في نص القسم، عبارة أن أحافظ على كرامة المهنة، والنص الدارج أخلاق المهنة»، مضيفة «في الطب يقسم الطالب قبل تخرجه من الكلية، بينما يبدو أن طلبة الهندسة لا يفعلون ذلك، ويلزمون بالقسم عند الحصول على ترخيص».
وأعاد المجلس صياغة المادة 20، الناصة بعد تعديل لجنة المرافق «يلتزم المرخص له بالإفصاح كتابة للعملاء، عن أية مصلحة متعلقة بالعمل محل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بما يتطلب حسن النية»، إذ رأت العضو الشوري جميلة سلمان أن «النص على حسن النية تزيد لا يخدم النص، إذ لا يمكن معرفة أو مراقبة ذلك»، داعية للعودة للنص الحكومي «على المرخص له أن يفصح للعميل عن أية مصلحة له في العمل، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة».
واقترح العضو د.ناصر مبارك حلاً وسطاً بين المادتين، بحذف عبارة «بما يتطلب حسن النية»، والإبقاء على شرط الإفصاح كتابة، حتى يتمكن العملاء من حماية حقوقهم، ووافق المجلس على مقترحه.
ورفض المجلس تعديل لجنة المرافق العامة والبيئة على المادة 21، ونصت بعد إعادة صياغتها من اللجنة «يحظر على المرخص له أ- مخالفة أحكام أي من القوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الهندسي، ب- تنفيذ الأعمال والمشروعات والإشراف عليها بالمخالفة للقوانين واللوائح، ويعد من قبيل ذلك تنفيذ الأعمال غير المرخص لها بمعرفة البلدية المختصة، ج- الدعاية لنفسه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بالمخالفة للقوانين واللوائح وتقاليد المهنة».
وعادت للنص الحكومي الذي لا يتضمن البند (أ) و(ب)، ويتضمن بنداً آخر حذفته اللجنة، ينص على حظر جمع المهندس بين مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها.
ووافق المجلس على المادة 22، وتحظر على المهندس المرخص له نشر أية بيانات أو معلومات يترتب عليها إفشاء سر خاص بأحد عملائه، حتى ولو بعد انتهاء العمل، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة أو الإبلاغ عن وقوعها.
وارتأى العودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالمادة 26 ونصها «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يجازى من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بأحد الجزاءات التأديبية الآتية 1- التنبيه، 2- الإنذار، 3- اللوم، 4- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، 5- إلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة».
وأقر المجلس المادة 38 من باب العقوبات، وتنص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم، أو عرض أي من ذلك، وللمحكمة في هذه الحالة غلق المنشأة التي تم من خلالها مزاولة أي من المهن الهندسية، أو انتحل صفة مرخص له، أو استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية، أو توصل دون وجه حق مع علمه بذلك إلى الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية، أو وفر أثناء مزاولته إحدى المهن الهندسية بيانات غير صحيحة للمجلس مع علمه بذلك».
ووافق المجلس على المادة 39 المستحدثة من قبل لجنة المرافق، لتأثيم الشخص الاعتباري، تنص على معاقبته بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، أية جريمة منصوص عليها في المادة السابقة، وكان ذلك نتيجة موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من الشخص الاعتباري، أو أي مسؤول مفوض آخر لديه.
وأقر على المادة 42 الناصة على توفيق المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الهندسية قبل العمل بأحكام هذا القانون، أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وكان مجلس الشورى بدأ مناقشة المشروع بقانون الجلسة الماضية، وأنهى مناقشة 17 مادة، قبل أن ينتقل لمناقشة رأي مجلس النواب حول قرار الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة 19 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ تمسك بتوصيته السابقة الرافضة للمشروع، لذات الأسباب التي ساقتها لجنة الخدمات سابقاً.
وأرجعت اللجنة رفضها للمشروع، إلى أن إقراره يؤدي إلى ارتفاع معدلات التقاعد المبكر، ما يؤدي لزيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، ما ينعكس سلباً على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وحرمان الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة.