أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، 11 دعوى بالحق المدني في قضية حضانة الحد، المدان فيها صاحبة الحضانة بالحبس 6 أشهر والعاملة شهراً، فيما رفضت 13 دعوى.
وبينت المحكمة أنها رفضت 13 دعوى لعدة أسباب، منها أن 4 منها أقامها أولياء أمور أطفال كانو بالحضانة في السنوات الماضية أي قبل الواقعة، لافتة إلى أن القانون ينص في المادة 1/22 من قانون الإجراءات الجنائية أنه من لحقه ضرر شخصي أو مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة، الادعاء بالحق المدني، مما يعني أن يكون الضرر وقع حالاً أو مستقبلاً وهو ناشئ عن الجريمة، فيما الثابت أن الأطفال الأربعة لم يكونوا مجنياً عليهم ولم يقع عليهم ضرر بالواقعة، وعليه قضى برفض الدعاوى.
أما الدعاوى التسع الأخرى، فإن المتقدمات هن أمهات المجني عليهم الأطفال، بصفتهن الولي الطبيعي عن الأبناء، بينما الثابت في الأوراق أن المدعيات لسن الولي الطبيعي نظراً لوجود الأب وهو صاحب الصفة بالدعاوى، كون الولاية له، وعليه تخلف الصفة بالدعوى التي يتعين توفرها لقبول الدعوى المدنية، وعليه قضت برفضها لرفعها من غير ذي صفة.