أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ثلاثة مراسيم لسنة 2014، الأول يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والثاني بتعيين د.ظافر أحمد العمران وكيلاً مساعداً لشؤون مجلس التعاون والدول الغربية في وزارة الخارجية، والثالث بتعيين خليل يعقوب الخياط وكيلاً مساعداً للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات في وزارة الخارجية.
وتتبع «اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني» حسب المرسوم إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتشكل برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية 9 آخرين، ممثلين عن القضاء العسكري، الإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارات «الخارجية»، «التربية»، «الصحة»، وهيئة شؤون الإعلام، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جامعة البحرين، وممثل عن جمعية الهلال الأحمر البحريني.
وتختص اللجنة حسب المرسوم بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين ويكون لها بصفة خاصة، تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها، تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية، إصدار النشرات المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها، دراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية، مراجعة التشريعات الوطنية بكافة أنواعها ودرجاتها للتأكد من اتفاقها مع البروتوكولات والمواثيق والمعاهدات الدولية، المساهمة في وضع البرامج التعليمية للقانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية، واقتراح وتنظيم برامج إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني.
ونص المرسوم الأول رقم (39) بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وجاء فيه:
المادة 1:
تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني» تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويشار إليها أينما وردت في هذا المرسوم بكلمة «اللجنة» وتشكل برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من:
-ممثل عن قوة دفاع البحرين /القضاء العسكري.
-ممثل عن وزارة الداخلية / الإدارة العامة للدفاع المدني.
-ممثل عن وزارة الخارجية.
-ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
-ممثل عن وزارة الصحة.
ممثل عن هيئة شؤون الإعلام.
-ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
-ممثل عن جامعة البحرين.
-ممثل عن جمعية الهلال الأحمر البحريني.
وتتولى الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ترشيح ممثليها لعضوية اللجنة وموافاة رئيس اللجنة بأسمائهم، ويصدر بهم قرار من رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار نائباً لرئاسة اجتماعات اللجنة.
المادة 2:
تختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين ويكون لها بصفة خاصة ما يلي :
-1 تبادل المعلومات و الخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها.
-2 تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.
-3 إعداد البحــوث والدراســات وتقديــم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية.
-4 إصدار النشرات المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.
-5 دراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية.
-6 مراجعة التشريعات الوطنية بكافة أنواعها ودرجاتها للتأكد من اتفاقها مع البروتوكولات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
-7 المساهمة في وضع البرامج التعليمية للقانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية.
-8 اقتراح وتنظيم برامج إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني.
مادة (3)
للجنة أن تشكل من بين لأعضائها أو منهم مع غيرهم لجاناً فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصاتها وتعرض اللجان الفرعية نتائج أعمالها على اللجنة.
وللجنة أن تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.
مادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان الذي يحدده ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
مادة (5)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء المختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود، فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.
مادة (6)
تضع اللجنة في أول اجتماع لها لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس اللجنة وتتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها وكيفية إعداد التقارير وإصدار التوصيات.
مادة (7)
ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن .
مادة (8)
يكون للجنة سكرتارية تتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وتتولى القيام بكافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة ، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.
مادة (9 )
يكون للجنة اعتماد مالي كاف لمساعدتها على القيام بمهامها ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
مادة (10)
على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل.
كما نص المرسوم الثاني رقم (40) على تعيين الدكتور ظافر أحمد العمران وكيلاً مساعداً لشؤون مجلس التعاون والدول الغربية في وزارة الخارجية.
فيما نص المرسوم الثالث رقم (41) على تعيين السيد خليل يعقوب الخياط وكيلاً مساعداً للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات في وزارة الخارجية.