اتفق عدد من الصحافيين والإعلاميين والأكاديميين على ضرورة تعديل مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخراً، مؤكدين أن القانون الجديد يتضمن ثغرات تشريعية ومواد مطاطة وغرامات مالية كبيرة، تعتبر قيوداً على ممارسة العمل الصحافي والإعلامي داخل البحرين، وأنه لو صدر بهذه الصورة فسيقضي على الحراك الإعلامي.وأوصوا، خلال حلقة نقاشية نظمتها جريدة «النواب» أدارها المستشار الإعلامي محمد ثروت، بعدم المساواة بين الصحافة الورقية والإلكترونية في التشريعات ومنح التراخيص، وتخفيف الغرامات المالية على المؤسسات الصحافية والمحررين وإقرار قانون عصري يتلاءم مع مكانة الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولة في ظل الدستور البحريني.وأشاروا إلى أنه لن يتم تطوير وسائل الإعلام والاتصال بمعزل عن تحسين أوضاع الصحافيين أنفسهم.وقالوا إن مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد يتعامل مع وسائل الإعلام التي تصدرها مؤسسات، ولا علاقة له بإعلام المواطن المعني بالنشاط الإعلامي للأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي والذي ينظمه قانون آخر وهو قانون الإجراءات الجنائية.واعتبروا أن مشروع القانون الجديد المزمع إصداره يحمل عقوبات سالبة للحريات على الصحافي، مشيرين إلى أن هناك مواد تحدث عنها مشروع القانون تمنح الهيئة العليا للاتصال والإعلام حق توقيع عقوبات على الصحافيين.وأوضحوا أن أن المادة (87) شيء خطير لأنها تمنع نشر بيانات الحكومات الأجنبية إلا بموافقة، وهذا يحيل الصحف جميعها إلى نسخ متطابقة، معتبرين أن السفراء الأجانب والموظفين العموميين أصبحوا يدخلون تحت دائرة الذات المصونة المجرم نقدها. فهناك عقوبات يفرضها القانون ضد من يتعرض لهيئة أجنبية.الإعلام يعاني قصوراًوقال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي إنه كان يطمح أن يكون قانون الإعلام قد تم إقراره، ولكنه تأخر ثلاثة أدوار انعقاد، ورغم ذلك لم نتوقف عن العمل وبذل الجهد، وكان لدينا ثلاثة مشاريع استفدنا منها لإنجاز قانون واحد، ولكننا فوجئنا بالإخوة في وزارة الإعلام يقولون: عندنا قانون جديد، وقد أعلنوا عنه من بداية السنة ولم نستلمه إلا من أسابيع قليلة فقط، ونحن نحمل الحكومة مسؤولية تأخير هذا القانون.وأضاف عباس الماضي أنه على أية حال فالقانون الجديد (قانون الإعلام والاتصال) في لجنة الشؤون التشريعية حالياً، وقد خاطبنا الجهات المعنية من مؤسسات صحافية وإعلامية وجمعية الصحافيين، لأخذ مرئياتهم عن مشروع القانون، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين ما يريدون وبين المشروع الذي بين أيدينا الآن، مشيراً إلى أنه أمر نفعله في كل مشروع يرد إلينا من الحكومة، نقوم أولاً بقراءة مشروع القانون، ثم نطلب مرئيات الجهات صاحبة الشأن في المجتمع البحريني.وذكر «بالنسبة لبعض الملاحظات التي وجدناها مثلاً قضية الغرامات، صحيح أن القانون تضمن إلغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر، ولكن الغرامات بمبالغ معينة قد يعجز الصحافي أو المؤسسة عن دفعها. وهذا معناه أن الغرامات الكبيرة أصبحت قيداً على عمل الصحافي. وسيكون لها ضرر. ونحن في لجنة الخدمات وكبرلمانيين توجهنا مع الجسم الصحافي أكثر من الجانب الرسمي، ونعترف أن الإعلام يعاني من قصور ولذلك نتمنى خروج القانون بدون تأخير، ولكن من الواضح أن هذا صعب مع قرب انتهاء دور الانعقاد.وأوضح أنه يجب أن تكون الإحالة لقانون ما في حدود مهنة الصحافة، لو حرض على قتل في مقال هو في النهاية يحاسب كرأي وليس كمجرم.وأشار إلى أن العلاوات التي تصرف للمرأة التي تعمل بالصحافة أو الصحافيين الميدانيين يمكن إضافتها كمقترح ضمن مشروع القانون، مضيفاً «قدمنا في لجنة الخدمات اقتراحاً بشأن هيكل عادل للصحافيين والعاملين بهيئة شؤون الإعلام ولكن وزيرة الدولة للإعلام قالت لنا نحن نشتغل على هيكل وظيفي خاص بنا وأفضل من الموجود بالدول الغربية».ووصف الماضي قضية «نورسات» بـ»المهمة»، مؤكداً أنها تحتاج لاستخدام الأدوات الرقابية لمعرفة مدى الرقابة على منح تراخيص الفضائيات وخصوصاً أنه صارت بعض المشاكل بسبب هذا الموضوع.وقال إنه من المفروض وضع لائحة تنفيذية تفسر مواد القانون، معتبراً أن عرض كل تقرير مصور تقوم بإعداده المؤسسة الإعلامية وأخذ رأي الجهات الإدارية يتعارض مع السبق الصحافي.خطر على الحراك الإعلاميوقال مدير تحرير صحيفة «الوطن» مهند أبوزيتون إن مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد يتعامل مع وسائل الإعلام التي تصدرها مؤسسات، ولا علاقة له بإعلام المواطن الذي تتحدثون عنه. النشاط الإعلامي للأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي ينظمه قانون آخر هو قانون الإجراءات الجنائية.وأشار أبوزيتون إلى أن هناك إشكالية أخرى وهي أن إعلام الدولة ليس خاضعاً لهذا القانون، فلو أن مواطناً سب آخر على التلفزيون الحكومي، فما الإجراء المتبع؟ لا يوجد أي نص على هذا بمشروع القانون.وأوضح أن مشروع القانون يقيد عمل المراسل الصحافي لأي صحيفة أو فضائية خارجية بشرط التفرغ، والواقع أن سوق العمل الإعلامي يجعل الصحافي يجمع بين وظيفته في الصحيفة المحلية ومراسلته لأي صحيفة خارجية، مضيفاً أن «المادة (43) تقيد بث أية مواد فيلميه إعلامية أو إعلانية إلا بعد العرض على الجهة المختصة. وهذا معناه أن كل تقرير مصور تقوم بإعداده المؤسسة الإعلامية لابد من عرضه وأخذ رأي الجهات الإدارية مرتين».وذكر أن المصطلحات الواردة في مشروع القانون مطاطة وغير واقعية أحياناً مثل المادة (4): يباشر الصحافي والإعلامي مهامه بحرية وحيادية واستقلالية، هل هناك وسائل إعلام حيادية ليس لها مواقف؟!، وهل يوجد صحفي مستقل عن مؤسسته؟! هذا أمر غير واقعي.وأشار إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي يكون ملزماً بموافقة الأطراف عليه وليس بإصداره من جهة عليا.واقترح أبوزيتون إضافة بند جديد إلى المادة (84) من مشروع القانون إلى جرائم النشر يختص بالدعوة لتغيير النظام بغير الطرق الدستورية، وتقييد الجرائم التي تتحدث عن المساس بكرامة الموظف الحكومي، موضحاً أن «نقد الأداء الوظيفي ليس جريمة نشر بل كشف فساد للرأي العام. ثم إن السخرية جزء من الإعلام. فهل يعد هذا مساساً بالموظف الحكومي؟».وأضاف «لو أن أوباما أصدر بياناً، أي بيان حتى لو لم يكن عن البحرين، بموجب مشروع القانون الجديد، يجب أن تستأذن قبل نشره». مشيراً إلى أن «المادة (87) شيء خطير لأنها تمنع نشر بيانات الحكومات الأجنبية إلا بموافقة، وهذا يحيل الصحف جميعها إلى نسخ متطابقة».وشدد مهند أبوزيتون على أن مشروع القانون يضع بيد الهيئة العليا للإعلام، مسؤولية محاسبة المؤسسة الصحافية ورئيس التحرير والمحرر، وبذلك يقل دور القضاء ودور جمعية الصحافيين ويحد من الحراك الإعلامي. ويزيد من المسؤولية على حساب الحرية. ولو صدر القانون بهذه الصورة فسيقضي على الحراك الإعلامي.عقوبات سالبة للحرياتوقال رئيس تحرير صحيفة «الوسط» د.منصور الجمري إن مشروع القانون الجديد المزمع إصداره يحمل عقوبات سالبة للحريات على الصحافي، ومعاملة الصحيفة الإلكترونية معاملة الصحيفة الورقية، وهذا معناه قتل للظاهرة. فكيف يستطيع مواطن شاب أن يدفع ربع مليون دينار لتأسيس صحيفة إلكترونية خاصة به؟ والعالم كله يتجه لحرية الإصدار؟ وعلى سبيل المثال موقع ويكليكس الذي هز العالم، ليس لديه رأس مال.وأشار د.منصور الجمري إلى أنه بالنسبة لما ورد في القانون من غرامات فهي كبيرة جداً وتثقل كاهل الصحافي أو المؤسسة بأعباء كبيرة، مثلاً لو تم فرض 100 ألف دينار عقوبات إدارية، وتم تعميم اسمك على كل البنوك بألا تتعامل معك.. إذاً سيكون السجن في هذه الحالة أفضل.وأضاف أن هناك مواد تحدث عنها مشروع القانون تمنح الهيئة العليا للاتصال والإعلام حق توقيع عقوبات على الصحافيين فالمادة (22) تقول: «مع مراعاة ما نص عليه المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، والمادة (21) من هذا القانون تتولى الهيئة توقيع أي من العقوبات التالية على المرخص لهم في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي:»، مشيراً إلى أن المادة (25) تقيد حق إصدار الصحف الإلكترونية وتعاملها بنفس معاملة الصحف الورقية حيث تنص المادة على أنه: «لا يجوز إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية، إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء». وذكر الجمري «نحن اليوم نعيش عصر صحافة المواطن والفضاء الإلكتروني المفتوح، وهذه المادة تعني أنه ممنوع إنشاء مدونات أو قناة على اليوتيوب أو أية أوعية صوتية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء»، موضحاً «المشكلة أنه فيه منع في الواقع، نحن جهزنا أستوديو لبث مواد صوتية أو مرئية على «يوتيوب» فيقولون: ممنوع.. قلنا للمستشار القانوني لوزارة الإعلام: هل هناك نص على المنع فقال: لا، إذا كان النص غير موجود فلا نمنعك».وأشار إلى أن المادة (32) من القانون والتي تنص على أنه: «يتم البت في طلب الترخيص» -صحيفة- «خلال تسعين يوماً»، «فالمشكلة أنه تروح لمجلس الوزراء ولا يردون عليك فما العمل؟ المفترض أنه عدم الرد هو الموافقة الضمنية. ثم لماذا 90 يوماً؟ هذه مدة طويلة. أما المادة (33) تفرض أن يودع المرخص له بإنشاء صحيفة 10% من رأس المال كبوليصة تأمين، فمثلاً لو كان رأس المال 5 مليون دينار فالمطلوب أن تودع 500 ألف دينار منهم في خزانة الحكومة».وقال «دعك من الغرامات، القضية أنك لو أردت أن تتوسع وتزيد رأس المال مثلاً للضعف 10 مليون دينار، فلن تفعل لأنه مطلوب منك أن تضاعف الضمان النقدي أو بوليصة التأمين. وتذهب لخزينة الحكومة أيضاً ولا تستفيد منها الصحيفة».وأوضح الجمري أنه لا مانع من الجزء الأول من المادة (35) والخاص بأن الترخيص بإصدار الصحيفة يعتبر «ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف». رافضاً الجزء الثاني من المادة والمتعلق بـ»إلا بعد موافقة الوزير». كأي استثناء لا نريده في حياتنا وقوانينا فلماذا يكون الاستثناء في كل شيء».وأكد أن هناك بعض الأشياء الإيجابية، ومنها على سبيل المثال: المادة (49) أنه لا تمنح الرخصة إلا لكل «شركة بحرينية يمتلك رأس مالها بالكامل مواطنون بحرينيون»، لكن لاتزال هناك بعض العبارات المطاطة مثلاً: ما هو مفهوم المادة الفيلمية في مشروع القانون ونص المادة (43): «لا يجوز للمؤسسات الإعلامية أو الإعلانية أو شركات الإنتاج والتوزيع الفني تصوير أو عرض أي مادة فيلمية أو إشارة إليها قبل الترخيص بشأنها من الإدارة المختصة». لو كان عندي قناة «يوتيوب» للجريدة هل تقصد بها المادة الفيلمية؟ أم أي محتوى يتم بثه؟ أم ماذا؟. مضيفاً «نجد أيضاً تعدد الجهات التي تتطلب موافقتها بين مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو الجهات المختصة.وأشار إلى أن هناك شركة لإدارة القمر الصناعي (نور سات) على أرض البحرين تمنح تراخيص بث الفضائيات دون رقابة من الحكومة أو وزارة الإعلام فأين مشروع القانون من هذا؟.وقال إن السفراء الأجانب والموظفين العموميين أصبحوا يدخلون تحت دائرة الذات المصونة المجرم نقدها. فهناك عقوبات يفرضها القانون ضد من يتعرض لهيئة أجنبية.وأكد الجمري أن هناك ملاحظات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد مشروع الفانون، مشيراً إلى أن المشكلة أن الهيئة العليا للإعلام وتشكيلها وطبيعة دورها من الممكن أن ترسل لها مادة صوتية مثلاً فلا ترد بانتظار رد مجلس الوزراء. من يرخص لا يجرموأوضح عميد كلية الآداب جامعة المملكة وأستاذ الإعلام د.رضا أمين أن الأصل في الأمور الإباحة، متسائلاً «هل هناك مادة تنص على تقييد الوعاء الصوتي والتلفزيون والإنترنت واليوتيوب؟».وأشار د.رضا أمين إلى أن المادة (33) تخصص الـ10% للغرامات في حالة وجود عقوبة على المؤسسة الصحافية. سواء كان المرخص له أو رئيس التحرير أو المحرر أو الصحافي، فهي ضمان نقدي.وقال إن هدف أي قانون أن ينظم واقع ومجتمع المهنة حتى لا يطغى الصحافيون على حقوق الأفراد الشخصية، ولا يطغى النظام السياسي على حق الصحافيين في حرية الحصول على المعلومات، مشيراً إلى أنه إذا كان القانون (47) لسنة 2002 فيه مثالب فإن مشروع القانون الجديد يصححها، فقد ورد مثلاً: تعريف بالصحيفة الإلكترونية من خلال تحديثها بشكل دوري ليفرق بينها وبين البلوج والمنتديات. لكن يبقى القصور أو وجود ثغرة من خلال بعض الأمور، فهل تدخل مشروعات الطلاب لقناة إلكترونية على يوتيوب ضمن الصحيفة الإلكترونية؟ وهل تكون تحت طائلة هذا القانون؟وأكد أنه لابد ألا يخضع القانون لتفسير شخص، فما هو مفهوم المؤسسة الصحافية، وهل وضع القانون لها شروطاً؟ هنا تكمن الإشكالية، وهل تخضع الصحيفة الإلكترونية سواء كانت فنية أم رياضية لقانون العقوبات؟ ولاشك أن هناك فراغاً تشريعياً في مجال الإعلام الإلكتروني.واقترح أمين أن يجرى تعديل بعض مواد القانون المزمع إصداره بحيث يعفى من يتقدم بترخيص الصحيفة الإلكترونية التي تتوافر فيها شروط مؤسسة إعلامية من أي تجريم أو عقوبة، فمن يرخص لا يجرم مع تخفيض المبلغ الكبير الموجود في مشروع القانون الحالي كشرط للترخيص. لأننا إذا كنا نتحدث عن عوائق قانونية واقتصادية وسياسية تواجه المؤسسات الصحافية والإعلامية، فمن باب أولى تخفيف القيود على الإعلام الإلكتروني الذي يعمل به الهواة غالباً، سواء من خلال المواقع أو قنوات اليوتيوب، ومن باب أولى يجب عدم إلزامهم بالغرامات المالية.وشدد على أن حماية المصادر الصحافية من أساسيات ومبادئ حرية الإعلام، مشيراً إلى أن حرية الصحافة مصونة ما دامت تراعى حقوق المجتمع، والمفترض في القانون ألا يكون مكبلاً للعمل الصحافي.وذكر د.رضا أمين «أنا مع أن الإعلامي يشمله القانون بهدف تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع، وبالتالي فلست ضد الإحالة لقانون العقوبات أو لأي قانون. مع توافر ضمانات حرية الرأي والتعبير».«يعاقب» تبعث التشاؤموأشار مدير تحرير صحيفة «الوسط» عقيل ميرزا إلى أن المتصفح لأبواب القانون الجديد يعتقد بأنه يتصفح قانون العقوبات، وليس قانوناً للصحافة، فباب المسؤولية الجنائية فيه هو الباب الأكبر والأوسع، فقد استولى على نحو ثلث مواد القانون، إذ يتكون هذا الباب من 32 مادة، بينما تتراوح مواد كل باب من الأبواب الأخرى بين 10 و20 مادة، وقد حاولت أن أجري إحصائية لكلمة «يعاقب» إلا أنني فشلت في إحصائها، بسبب كثرة ورود هذه المفردة التي تبعث على التشاؤم.وقال عقيل ميرزا إن الطامة التي تنتظر كل من له علاقة بالإعلام المقروء، والمرئي، والمسموع، هي عدد الجسور الممدودة من قانون الصحافة الجديد، إلى قوانين أخرى، أهمها قانون العقوبات، أو حتى قانون الإرهاب، أو أي قانون آخر، فالمواد (85)، (87)، و(89) تحيلك إلى قانون آخر وما لم يتم نسف هذه الجسور، والاكتفاء بمحاسبة الصحافي وفق هذا القانون فقط، من دون إحالته لقوانين أخرى، قد يحبس أو حتى يسجن الصحافي لو عوقب بإحدى موادها.وأضاف «موضوع آخر وهو مطاطية المفردات التي لا يمكن أن يتفق على تفسيرها اثنان في العالم، ولكن الصحافي يجد نفسه مُحاصَراً بها في غالبية مواد القانون، ولا أعرف إلى من سيترك تفسيرها إذا وقف الصحافي في قفص الاتهام، ومن هذه المفردات المطاطة، «سوء النية»، «تهديداً مباشراً للنظام العام»، وغيرهما، من التعبيرات المطاطة، التي يختلف في تفسيرها».وأشار إلى أنه إذا كان إخفاء المصادر تهديداً للنظام العام وهذه جملة غير واضحة وتثير بلبلة، ومعناها أن الجسور والنوافذ مفتوحة على قانون العقوبات. إذ إن المواد ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. والواضح أن المادة لا تحمي مصادر الصحافيين.أوضاع الصحافيين أولويةوقالت مشرف عام التحرير وكالة أنباء البحرين نبيلة سليمان إنه لن يتم تطوير وسائل الإعلام والاتصال بمعزل عن تحسين أوضاع الصحافيين أنفسهم. فكيف يتم الإبداع الصحفي والصحافيون يعيشون في ظل أوضاع مهنية ومعيشية غير لائقة بمكانتهم. وهناك تمييز بين الصحافي وكتاب الأعمدة من حيث الامتيازات والرواتب رغم أهمية الصحافيين الميدانيين وطبيعة عملهم الشاقة. وهناك نقطة بالغة الأهمية وهي أن المادة (30) من قانون العمل للقطاع الحكومي تمنع المرأة من العمل بعد الساعة الثامنة مساء ولكن لا تصرف للمرأة التي تعمل بعد الساعة المحددة في القانون أي نوبات إضافية.
970x90
970x90