قال المجلس الأعلى للمرأة في تقرير أصدره أمس إن صندوق النفقة يلبي طموح المرأة البحرينية في حلحلة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وجاء انسجاماً مع توصية للمجلس في ضوء الدراسة التي أعدها عام 2002 بناء على تكليف من جلالة الملك للوقوف على أحوال المرأة المطلقة والمشكلات التي تعانيها في ظل عدم التزام الزوج بدفع النفقة للمرأة بعد الطلاق، بموجب القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة استجابة لاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب. ومن هذا المنطلق تولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة أهمية قصوى لما يقدمه صندوق النفقة من خدمات جليلة في إطار تعزيز الاستقرار الأسري وذلك من خلال حلول صندوق النفقة في المطالبة بنفقة واجبة لكل من صدر له حكم بها. وكشف الوكيل المساعد لشؤون أموال القاصرين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عبد الجليل الحايكي، في هذا الصدد، عن وصول إجمالي المبالغ المصروفة للمنتفعين من صندوق النفقة حتى نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى مبلغ 294,659 ألف دينار، مشيراً إلى أن الميزانية المتوافرة تغطي احتياجات السنة الحالية والسنة القادمة أيضا. وأشار الوكيل المساعد في تقرير خاص أعده المجلس الأعلى للمرأة، في إطار التعاون بين الجهتين، إلى أن الميزانية المرصودة لعام 2011-2012 هي 250 ألف دينار وهي نفس قيمة الموازنات السابقة المقدمة من الحكومة لصندوق النفقة، إضافة إلى ما يتم إقراره من الجهات المختصة إضافةً إلى المبالغ المسترجعة والهبات والوصايا والمنح وعوائد الاستثمار. وأضاف أن الفئات المستفيدة من خدمات صندوق النفقة هم كُل من صدر له حكم بنفقة واجبة أن يتقدم للصندوق بطلب للحصول على نفقة، وقد حدد قانون صندوق النفقة الفئات المستفيدة من الصندوق، على أن يشفع بالطلب الحكم الصادر بالنفقة وما يفيد الإعلان به، وشهادة بعدم تنفيذه من قبل المدين في حال تعذر استيفاءها من المحكوم عليه عن طريق محاكم التنفيذ لأي سبب من أسباب التعذر. وفي سياق متصل، بين الحايكي أن قانون النفقة نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة. وفي إطار التنسيق والمتابعة بين إدارة الصندوق والمجلس الأعلى للمرأة كجهة داعمة ومختصة بشؤون المرأة، أكد أن صندوق النفقة يلبي طموح المرأة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساهم من الناحية الاقتصادية في مساعدة المنتفعات اللاتي تقدمن للصندوق من خلال دفع النفقة الواجبة لهن بدلاً من المحكوم عليه، وساهم أيضاً في إلزام والتزام المحكوم عليهم بالنفقة في سداد النفقة مباشرة للمنفذ لها في ملف التنفيذ في محكمة التنفيذ من خلال الملاحقة القضائية المستمرة للمحكوم عليه وبعد تدخل ومتابعة الصندوق في ملف التنفيذ بواسطة محامي تم الاتفاق معه من قبل مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بالترويج لخدمات الصندوق، أشار الوكيل المساعد إلى أن مجلس إدارة الصندوق السابق اعتمد خطة إعلامية للترويج لخدمات الصندوق في وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أن الصندوق مستمر في تقديم أعماله بشكل جيد ضمن الموارد المتاحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود خطة لإكمال النظام الداخلي الآلي للصندوق بحيث يكون تفاعليا ويمكن لطالبي الخدمات و المستفيدين والمراجعين من إكمال إجراءاتهم من خلال شبكة الأنترنت مستقبلا علماً بأن أعمال الصندوق المنجزة من خلال الحاسب الآلي وصلت إلى 90 في المائة من الأعمال. وعما إذا كان هنالك توجه لتعديل اللائحة الداخلية للصندوق أو نية لرفع سقف مبلغ النفقة في ظل ازدياد غلاء المعيشة، علقّ الحايكي قائلاً: “في وقت سابق تم تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لصندوق النفقة الصادرة بالقرار رقم (44) لسنة 2007، بحيث تمت إضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي إلى الفئات المنتفعة، ويضاف إلى المادة 3 بند جديد برقم (3) “المنتفعون من أولاد الزوجات البحرينيات شريطة إقامتهم الدائمة في مملكة البحرين”، ولا مانع من تعديل أية مادة في القانون واللائحة إذا رأى القائمين على أعمال الصندوق ذلك، كما تم استبدال نص البند (3) من المادة (9) من اللائحة بشأن “سقف مبلغ النفقة المصروف”. وفي سياق آخر، أشار الوكيل المساعد، بخصوص التحايل على القانون، إلى ضبط حالتين تمت إحالتهما للنيابة العامة، وهناك متابعة لهما من قبل محامي صندوق النفقة لاسيما أن قانون “صندوق النفقة” نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر لكل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من الصندوق بناء على تقديم أدلة صورية أو مصطنعة. معلومات عامة عن الصندوق: الإشهار يأتي إنشاء الصندوق الذي يعد من الأدوات المساندة لحل مشكلات المرأة المطلقة أمام القضاء استجابة وتنفيذاً لتوصيات منتدى المرأة والقانون الذي عقد في البحرين عام 2001 وتوصيات المؤتمر الثاني لقمة المرأة العربية بشأن إنشاء صناديق النفقة. الواجب الشرعي حكمها الوجوب لقوله تعالى “لينفق ذو سعة من سعته”، ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”، ويحق للزوجة اللجوء إلى القضاء الشرعي لإلزام الزوج بالنفقة الشرعية ويجب على كل من وجبت عليه النفقة سواءً كان الزوج أو غيره أن يدفعها كان الزوج أو غيره أن يدفعها كزوجته أو أبنائه أو والديه. الانطلاقة الفعلية بدأ العمل الفعلي بالصندوق ومازال مستمراً، كهدف رئيس في حل مشكلات النساء المطلقات فيما يختص بالنفقات المتأخرة وامتناع المطلق عن دفع النفقة عن الفئة المستهدفة وهم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أو كل من تجب لهم النفقة أو من ينوب عنهم قانوناً. مميزات الصندوق تمكن الصندوق من حل مشكلة بعض النساء البحرينيات اللواتي يعانين من مشكلات ذات علاقة بتأخر أو عدم صرف النفقة حيث يعتبر صندوق النفقة بمملكة البحرين الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يتمتع به من آلية مؤسسية لمواجهة مشكلات المطلقات وامتناع المطلق عن دفع النفقة، وتعد ترجمة حقيقية لتحقيق التواصل بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة والقطاعين الرسمي والأهلي من جهة أخرى، في حل مشكلات نفقة المرأة المطلقة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية. إجراءات صرف النفقة للمستحقين يدعو مجلس إدارة صندوق النفقة أصحاب الطلبات المستوفية للشروط إلى تقديم طلباتهم إلى المكتب الخاص بالصندوق بالطابق الخامس بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية وملء الاستمارات وتقديم المستندات اللازمة بحسب الآتي: المستندات المطلوبة - نسخة مصادق عليها من حكم النفقة وما يفيد إعلان المحكوم عليه. - بيانات هوية المحكوم عليه ومحل إقامته ومقر عمله. - شهادة من قاضي التنفيذ تفيد بعدم إمكانية تنفيذ حكم النفقة. - توقيع استمارة تفويضية من المنتفع للصندوق بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة. - أية مستندات أخرى يطلبها الصندوق. المنتفعون من (البحرينيين أو البحرينيات) للنفقة المؤقتة: - ما يفيد إقامته الدعوى ونسخة مصادقة عليها من لائحتها ومما يفيد عدم صدور حكم فيها. - ما يثبت عدم قدرته على الانفاق. - طلب كتاب يوقع من المنتفع بموافقته على خصم ما يصرف له كنفقة مؤقتة. المنتفعون من الصندوق: حدد القانون من يحق لهم الانتفاع بخدمات الصندوق مثل الزوجة، المطلقة، الوالدان، الأولاد أو كل من تحق لهم النفقة أو من ينوب عنهم، من البحرينيين. كما أضاف القانون أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. ويحق لهذه الفئات المبينة بموجب القانون التقدم إلى الصندوق في الحالات التالية: صدور حكم بالنفقة ولم يتم التنفيذ وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الممكنة بحق الطرف الآخر. وجود دعوى نفقة قائمة ولم يتم البت فيها. وفي كلتا الحالتين يتم تقدير الوضع والموافقة على تقديم المساعدة من خلال الصندوق.