كتبت ـ مروة العسيري:
منحت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، طرفي عقود الإيجار السارية 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم مع قانون إيجار العقارات الجديد، إذ توافقت اللجنة مع المجلس النيابي في 38 مادة من القانون من أصل 41 مادة.
ووافقت اللجنة على أغلب المواد الممررة من «النواب» في مشروع قانون «إيجار العقارات المبنية» المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون «إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، بينما اختلف الجانبان في 3 مواد.
وحذفت اللجنة من المادة (2) عبارة «كما تسري على عقود الإيجار القائمة»، لأن المادة الرابعة من مشروع قانون الإصدار حددت مدة 3 سنوات لانتهاء العقود القائمة.
وبررت حذفها بأن الإبقاء على العبارة يتناقض مع نص المادة الرابعة، وأن المادة (2) المتضمنة لهذه العبارة، تتناول أنواع العقارات الخاضعة لأحكام القانون والاستثناءات الواردة فيه.
ونصت المادة (2) كما أقرها النواب «تسري أحكام هذا القانون على العقارات وأجزائها، المعدة للسكنى أو للأغراض الصناعية أو التجارية أو المهنية أو الحرفية، أو لغير ذلك من الأغراض، كما تسري على عقود الإيجار القائمة، ويستثنى من تطبيق أحكامه».
وأجرت اللجنة تعديلات على المادة (35) بعد إعادة الترقيم وتنص «(أ) مع عدم الإخلال بنص المادة (39) من القانون، لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة لغرض السكنى قبل مضي 3 سنوات، و7 سنوات للأغراض التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية أو غيرها من تاريخ استلامها، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.
ب ـ يجوز للمستأجر تجديد عقد الإيجار الذي تقل مدته عن المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز تلك المدة، بإخطار المؤجر بكتاب مسجل مع علم الوصول برغبته في التجديد قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء العقد الأصلي.
ج ـ يبدأ حساب مدد الإيجار المشار إليها اعتباراً من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون، ومن تاريخ إبرام العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه».
وأضافت اللجنة على المادة عبارة «بالنسبة للعقود المبرمة بعد نفاذ هذا القانون»، بعد عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر»، الواردة في الفقرة (أ) من المادة، لأن الفقرة (أ) لم تحدد أي من العقود تتناولها الفقرة، ورأت اللجنة حصر تطبيق هذه الفقرة بالعقود المبرمة بعد نفاذ القانون.
وحذفت الفقرة (ج) من المادة، لأن وجودها يتعارض مع المادة الرابعة من قانون الإصدار، ولتضمنها عبارة «ومن تاريخ إبرام العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه»، لأن العبارة زائدة وتتناقض مع الفقرة (أ) من المادة، حيث حددت الفقرة (أ) بدء سريان المدة المشار إليها من تاريخ تسليم العين المؤجرة، بينما حددت الفقرة (ج) بدء سريان هذه المدة من تاريخ إبرام العقد.
وفيما يتعلق بالمادة (27) بعد إعادة الترقيم، أضافت اللجنة عبارة «بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصدار» في نهاية البند (ب)، لأن سريان الفقرة (أ) من المادة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصدار لتصبح «يطبق حكم الفقرة السابقة على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها أو إعادة إبرامها بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصدار»، بعد أن كانت بحسب قرار النواب تنص «يطبق حكم الفقرة السابقة على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها أو إعادة إبرامهــا».