كتبت - مروة العسيري:
طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بإعادة المداولة على ديباجة مشروع بقانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، وأجرت اللجنة بعض التعديلات على المشروع آخذه بملاحظات مصرف البحرين المركزي على المشروع تتمثل التعديلات بحذف عبارة» المبالغ المقدمة من المؤمنين» لأنها اشتراكات سنوية من قبل شركات التأمين، وحذف البند الذي ينص على تخصيص دعم مالي للصندوق في الميزانية العامة للدولة، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى استخدام المال العام في دفع التعويضات للمواطنين والأجانب.
وكان مجلس النواب صوت بالموافقة على الديباجة والأسس والمبادئ العامة للمشروع بقانون المذكور في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة بتاريخ 18 فبراير الماضي، إلا أن اللجنة طلبت في تقريرها إعادة المداولة على الديباجة وذلك لإضافة بعض العبارات المتعلقة بأسماء مراسيم وقوانين.
وكان لمصرف البحرين المركزي رأيه بعد إعادة التقرير حيث لم يتفق مع اقتراح اللجنة بحذف عبارة «المبالغ المقدمة من المؤمنين» من المادة (15) في القانون، فهي تعني أساساً المبالغ المقدمة من قبل شركات التأمين وذلك في صورة اشتراكات سنوية دعماً للصندوق، كما لم يوافق المصرف على إضافة بند جديد لهذه المادة بتخصيص دعم مالي للصندوق في الميزانية العامة للدولة لأن ذلك سيؤدي إلى استخدام المال العام في دفع التعويضات للمواطنين والأجانب، ويحد من قدرة مصرف البحرين المركزي على مطالبة شركات التأمين بزيادة اشتراكاتها في الصندوق على اعتبار أن هناك مبلغاً مخصصاً معتمداً في ميزانية الدولة لهذا الغرض.
من جانبه، أكد الوفد الذي اجتمع باللجنة بعد إعادة التقرير، عدم إضافة البند الجديد للمادة رقم (15) من المشروع بقانون، والذي أوصت اللجنة بأن يأخذ رقم (2) ويكون نصه كالآتي: «المبالغ التي يتم تخصيصها في الميزانية العامة للدولة لتوفير الدعم المالي اللازم للصندوق»، وذلك نظراً لأن تخصيص مبالغ في الميزانية العامة للدولة سيؤدي إلى استخدام المال العام المخصص في الميزانية لدفع التعويضات الخاصة للمقيمين الأجانب، إضافة إلى أن تخصيص مبالغ في الميزانية العامة للدولة لدعم الصندوق سيحد من قدرة مصرف البحرين المركزي على مطالبة شركات التأمين بزيادة اشتراكاتهم على اعتبار أن هناك مبلغاً مخصصاً معتمداً في ميزانية الدولة لهذا الغرض.
وعليه حذفت اللجنة العبارة والبند المعترض عليهما في المادة ليكون نصها بعد التعديل «نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمِّن أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمن، وتستحق خلال تسعين يوماً من تاريخ بدء السنة المالية الأولى للصندوق، وخلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية لكل مؤمن بالنسبة للسنوات المالية التالية للصندوق، ويبدأ احتساب هذه النسبة للمؤمِّن بعد انقضاء السنة المالية الأولى من تاريخ حصوله على الترخيص بالعمل في المملكة، ويجوز للمجلس زيادة النسبة المذكورة كلما رأى ضرورة لذلك، بعد التشاور مع المؤمنين والمحافظ، المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق ويقرر مجلس الإدارة قبولها، عوائد استثمار أموال الصندوق، ويحتفظ الصندوق بفائض إيراداته لتمويل نشاطه المستقبلي».
‌وبين المصرف في معرض رأيه بشأن المادة (21) رفضه لاقتراح اللجنة بإعادة صياغة هذه المادة وتعديل مبالغ التعويضات الواردة فيها، حيث إن هذه المبالغ تم تقديرها بناءً على أسس إحصائية مقدمة من الإدارة العامة للمرور بعدد الوفيات والإصابات غير المؤمنة، وكذلك على إحصائيات بعض شركات التأمين الكبرى في مملكة البحرين أثناء فترة إعداد مسودة المشروع، ولذلك فإن هذا التعديل قد يعرض سلامة الوضع المالي للصندوق للخطر الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم كفاية الاشتراكات التي تقدمها شركات التأمين لتغطية التعويضات، مما قد يؤثر سلباً على استمرارية الصندوق، حيث إن التعويضات المقترحة من قبل اللجنة قد تؤدي إلى الطلب من شركات التأمين زيادة نسبة الاشتراك، مما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء عليها.
وبناء على ذلك وضعت اللجنة عبارة (التعرف على هوية المركبة المتسببة في الحادث أو قائدها) محل عبارة البند رقم (2) من المادة، ليكون نص المادة بعد التعديل «للصندوق، وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس، الرجوع بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض أو جزء منه على المتضرر من الحادث أو على المتسبب فيه أو على المؤمن أو على الجهة الملتزمة بتعويض الضرر، بحسب الأحوال، لاسترداد ما دفعه من تعويضات، وذلك في حالة صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو في جزء منه إلى خطأ من جانب المتضرر من الحادث، والتعرف على هوية المركبة المتسببة في الحادث أو قائدها، اكتشاف وجود وثيقة تأمين سارية المفعول للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوع الحادث، ظهور جهة أخرى كان يتوجب عليها أداء التعويض، بمقتضى القوانين المعمول بها».
وأوصت اللجنة باستحداث مادة برقم (24) تنص على «تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة عليها»، فيما أقرت اللجنة المادة (25) والمتعلقة بالعقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أية مبالغ من الصندوق على سبيل التعويض استناداً إلى مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، مع علمه بذلك، وفي حالة الحكم بالإدانة تقضي المحكمة برد المبالغ المذكورة إلى الصندوق».
ويتألف المشروع -فضلاً عن الديباجة– من 25 مادة في ثمانية فصول، بهدف إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي تشهد تصاعداً مستمراً، وذلك في الحالات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على التعويض، خصوصاً في حالات عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، وعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو عدم القدرة على تعويض المتضرر.