كتب ـ إيهاب أحمد:
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على تعديل المادة 363 من قانون العقوبات، باعتبار التهديد أو التأثير في الشهادة في الدعوى محل التحقيق ظرفاً مشدداً.
ويتألف مشروع القانون من مادتين فضلاً عن الديباجة، وتضمنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 363 من القانون بنص جديد، اعتبر ظرفاً مشدداً كل من هدد غيره بأية وسيلة كانت، مصحوباً بطلب أو بتكليف لإثناء شخص أو التأثير على شهادته أو أقواله، في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب أو المحكمة، بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتنص المادة 363 قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 16 لسنة 2014 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 100 دينار، من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر».
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ظرفاً مشدداً.
وأوصت اللجنة باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 363 «إذا كان التهديد بأية وسيلة كانت، مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، لإثناء الشخص أو التأثير على شهادته أو أقواله في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً».