كتبت - مروة العسيري:
أضافت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس النيابي، مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات، تنص على حبس مستخدمي القنابل الوهمية وتغريمهم 5 آلاف دينار.
وتنص المادة المضافة لقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وضع بنفسه أو بواسطة غيره، أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل، بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصداً ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام».
ويتألف مشروع القانون من مادتين فضلاً عن الديباجة، تتضمن الأولى إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تجرم وضع الأجهزة والأدوات والمعدات في الأماكن العامة أو وسائل النقل البرية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل المرافق العامة أو الإخلال بالأمن العام، بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، بينما جاءت المادة الثانية من القانون تنفيذية.
ويأتي القانون ليسد فراغاً تشريعياً أضعف دور السلطة القضائية في التصدي لهذه لأفعال الإجرامية بالعقوبات المناسبة، ومواكبة التشريع لتطور الجريمة وأدواتها.