ينص نظام الخدمة المدنية رقم (630) لتنظيم سفر ومخصصات المبتعثين في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج البحرين على أن هذا النظام سياسة ومسؤوليات الوزارات وديوان الخدمة المدنية وقواعد وإجراءات صرف المخصصات وتذاكر السفر والمصروفات المستحقة لموظفي الخدمة المدنية المبتعثين في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج البحرين.
وجاءت قرارات صاحب سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1983 ورقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم سفر موظفي الحكومة والهيئات الحكومية ورقم (37) لسنة 2002 بشأن مخصصات المبتعثين في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج البحرين.
ويستحق الموظف المبتعث في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو دراسية خارج البحرين تذاكر سفر بالطائرة ذهاباً وإياباً والمخصصات الخاصة بمتطلبات المعيشة والمصروفات الضرورية الأخرى، إضافة إلى راتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية والعلاوات الأخرى غير المرتبطة بأداء العمل المحددة في دليل التعويضات لموظفي الخدمة المدنية بمملكة البحرين.
كما يكون دفع مخصصات الموظفين المبتعثين في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج البحرين بعد تقديمها من قبل الوزارة وبما يتمشى مع أنظمة الخدمة المدنية والأنظمة المالية المعمول بها في الحكومة.
ويستحق الموظف المبتعث في مهمة رسمية أو المبتعث في دورة تدريبية أو دراسية لفترة تقل عن 9 أشهر تذكرة سفر على الطائرة ذهاباً وإياباً لفترة الابتعاث، وذلك على النحو التالي:
• تذاكر سفر على الدرجة الأولى للوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم وكذلك لشاغلي الوظائف بالدرجات القضائية ورؤساء الوفود الموفدين بموافقة مجلس الوزراء في مهام رسمية أو لحضور مؤتمرات أو دورات تدريبية بالخارج، كما يجوز للوزارة صرف تذاكر سفر إضافية على الدرجة الأولى لمرافقي شاغلي الوظائف المخول لها السفر على هذه الدرجة على ألا يزيد عددهم عن ثلاثة مرافقين لكل واحد من شاغلي هذه الوظائف.
• تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لرؤساء الأقسام ومن في حكمهم بمختلف الدرجات الوظيفية بأجهزة الخدمة المدنية عند السفر إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. • تذاكر سفر على الدرجة السياحية لرؤساء الأقسام ومن في حكمهم عند السفر إلى خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموظفين الآخرين غير المشار إليهم في البندين السابقين (1) و (2).
كما يستحق الموظف المبتعث في دورة تدريبية أو دراسية لفترة 9 أشهر أو أكثر تذاكر سفر سنوية بالطائرة ذهاباً وإياباً له ولزوجته وأولاده الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة في حال مصاحبة أي منهم له على ألا تزيد تذاكر الزوجة والأولاد على ثلاث تذاكر. ويستحق الموظف المبتعث في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو دراسية 75% من قيمة تذكرة السفر المستحقة له بطريق الجو إذا قررت الوزارة بناء على طلبه وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية سفره من البحرين إلى مناطق قريبة بطريق البر ويستحق مخصصات عائلة بنسبة 20% للزوجة و10% عن كل ولد من المخصص الشهري المستحق له ولغاية ولدين في حالة مرافقة أي منهم للموظف.
يستحق الموظف المبتعث في دورة تدريبية أو دراسية لفصل دراسي واحد على الأقل مخصصات الكتب والمواد الدراسية كما يستحقها سنوياً إذا زادت فترة الابتعاث على سنة واحدة.
يستحق الموظف المبتعث في دورة تدريبية أو دراسية لفترة 6 أشهر أو أكثر في بداية بعثته ولمرة واحدة فقط مخصصات الاستقرار.
كما يمكن دراسة تعويض الموظف المبتعث في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو دراسية خارج البحرين عن المصروفات الأخرى التي قد يتحملها ولم يتم الإشارة إليها في هذا النظام كالمصروفات التي تتصل بالمهمة أو الدورة أو بمتطلبات المعيشة في البلد المبتعث إليه بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك عند المطالبة بالتعويض عن تلك المصروفات.
يحدد مجموع المخصصات المستحقة للموظفين من تاريخ الوصول إلى مكان الإقامة حتى تاريخ المغادرة، كما تصرف مخصصات يومية للسفر ذهاباً وإياباً على أقرب رحلة مباشرة ومناسبة إذا كانت ظروف السفر تتطلب المبيت يستحق الموظف المخصصات اليومية أو الشهرية حسب فترة المهمة المكلف بها للأغراض المذكورة يستحق الموظف المبتعث في دورة تدريبية أو دراسية لفصل دراسي واحد على الأقل مخصصات الكتب والمواد الدراسية ، كما يستحقها سنوياً إذا زادت فترة الابتعاث على سنة واحدة يتم تعويض الموظف المبتعث عن التكاليف الخاصة بطباعة بحث التخرج لنيل شهادة الماجستير أو الدكتواره وبحد أقصى قدره 500 دينار بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك.
يتم تعويض الموظف المبتعث عن شراء أو استئجار بدلة التخرج وبحد أقصى قدره 80 ديناراً بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك، وأن يكون الموظف متواجداً في البلد محل إقامة حفل التخرج بحيث لا يترتب على حضوره حفل التخرج البقاء في تلك البلد لفترات إضافية بعد الانتهاء من الدورة التدريبية.