كتب - إبراهيم الزياني:
يعقد مجلس الشورى جلسة استثنائية الخميس المقبل، لإنجاز مشروع قانون إيجار العقارات، بعد أن شرع أمس في مناقشة القانون، إذ أقر الفصل الأول الذي يحتوي على 6 مواد، ومرر 4 من الفصل الثاني، على أن يستكمل مناقشة الفصول الـ8 الباقية الجلسة المقبلة.
وقال رئيس المجلس علي الصالح في بداية الجلسة «الوقت يدركنا، والمشاريع بقوانين متراكمة، وبالنسبة للقانون المنظور لدي مقترح أن نكتفي بالكلام لمرة واحدة مدة 3 دقائق لكل طالب كلام، حتى نستطيع أن ننجز المشروع بقانون المهم، إذ لم يتبقَ على نهاية دور الانعقاد الجاري سوى فترة قصيرة».
ورغم موافقة المجلس على المقترح، إلا أنه لم يلتزم بقراره، وسمح الرئيس للأعضاء بالتحدث لأكثر من مرة في نفس المادة، دون التقيد بالوقت الذي اتفق عليه الأعضاء.
ورأت العضو الشوري دلال الزايد، أن بعض مواد المشروع بقانون تطبق بأثر رجعي، ما يفترض معه التأكد من تصويت النواب بأغلبية خاصة -ثلثي الأعضاء-، بحسب ما تنص عليه المادة (124) من الدستور، حتى لا يكون على القانون مطعن من الناحية الشكلية، وبطلان التصويت. ونفى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن يكون المشروع بقانون محل النقاش له أثر رجعي «القانون الجديد ينص على إيقاف امتداد مرسوم قانون الإيجارات السابق، وأعطى مدة ثلاث سنوات قادمة حتى ينتهي أثره تماماً، أي أنه لا يتعاطى رجعياً، إذ لم يقل على سبيل المثال، بأن العقود من 2010 تعتبر منتهية».
ونصت المادة الرابعة من الفصل الأول، على أنه «تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون». وعقب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل خالد عجاج «بخصوص التصويت بأغلبية خاصة إذا كان هناك رجعية، في حال كانت هناك مصالح مكتسبة، لكن القانون لا يمس أي منها، فإذا أبقى الأطراف على عقودهم بالاتفاق، لا توجد مشكلة، بما لا يخالف النظام العام».
وأوضح عجاج «عقد الإيجار من الأمور المكملة لإرادة الأطراف، بمعنى يجوز الاتفاق على مخالفتها ما لم يتعلق بنظام العمل، يعني إذا نص القانون على شيء لا يجوز مخالفته، وغير ذلك يجوز الاتفاق بين الأطراف على مخالفته، فمثلاً إذا نص القانون هنا على زيادة معينة، واتفق الأطراف على نسبة أخرى، فلا مشكلة في ذلك».
ووافق المجلس على المادة (6) من الفصل الأول، الناصة على العمل بأحكام القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتساءل أعضاء عن سبب النص في المادة الثالثة من الباب الثاني، على وجوب تسجيل عقود الإيجار، وماذا يترتب حال لم يقم المؤجر بذلك، ورد وزير العدل «العبرة في التسجيل هي تنظيم سوق الإيجارات بشكل كامل، بحيث يكون معروف ويمكن تطويره، حالياً لا أحد يعرف الأماكن كيف تستأجر والأسعار»، وأضاف «مسألة التسجيل لا تدخل في العقد، وستكون من البساطة في مكان، بحيث لا يمكن لأحد أن يشتكي منها، أما عن ماذا يترتب على عدم التسجيل؟ فقط عدم سماع الدعوى لحين التسجيل».
واقترحت دلال الزايد حذف النص على التسجيل من المادة، ما اعتبره الوزير «يلغي فكرة القانون تماماً».
وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، إن «إلغاء مبدأ التسجيل فيه إضعاف كامل للقانون، وعملية تنظيم القطاع العقاري في البحرين».
وأضاف «مقترح تعديل المادة يلغي كل شيء، علينا عدم الاستعجال بالتعديل أثناء الجلسة، عبر تقديم اقتراحات غير مدروسة، وإذا كان هناك تعديل أتمنى إعادة المادة إلى اللجنة، للتأني في مناقشته وأخذ رأي الحكومة حوله»، وصوت المجلس على إعادة المادة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، لمناقشة الآراء التي أثيرت حول المادة في الجلسة.
ومرر المجلس المادة (5) من الفصل الثاني، الناصة على أنه «أ- يجب تحديد مدة الإيجار، فإذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عقد لمدة غير محددة، أو تعذَّر إثبات مدته المدعاة، اعتبر العقد منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة. ب- يجب تحديد مقدار الأجرة في العقد، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدارها أو كيفية تقديرها أو تعذَّر إثبات مقدارها، وجب اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد، ويراعى في تقديرها حالة العين ومساحتها والغرض المعدّة له والأجرة السائدة في منطقتها».
وبين المستشار القانوني محمد الدليمي، أن «المواد (6) و(7) و(8) -من الفصل الثاني- مرتبطة بالمادة التي أعيدت إلى اللجنة، ويجب إرجاء مناقشتها لحين الانتهاء من دراسة المادة المذكورة».
وبعد 3 ساعات من النقاش، قال رئيس المجلس علي الصالح «أنا متشائم جداً، كنت أتصور أننا سننتهي من القانون في الجلسة، لكن من الصعب بهذه الطريقة رغم تحديد فترات للكلام»، وخير الأعضاء بين مواصلة مناقشة المشروع أو عقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لإنهاء باقي مواده، واتجه رأي الأعضاء للخيار الثاني.