كتبت - مروة العسيري:أيدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني قرار مجلس الشورى في مشروع قانون بشأن تجريم مشتقات النفط المدعومة، حيث أجرى الشورى بعض التعديلات على مسمى المشروع بقانون والمادتين (الأولى والثانية)، وأضاف كلمة مكافحة بعد تجريم في مسمى المشروع ليكون «تجريم ومكافحة مشتقات النفط المدعومة».وأضاف مجلس الشورى عبارة (بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز) في المادة الأولى، لتكون المادة واضحة على أنه لا يجوز الاتجار أو تصدير المشتقات من دون ترخيص من الجهة المسؤولة وهي الهيئة، مع إضافة فقرة تؤكد على أنه «مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً».ووافقت اللجنة على تعديلات الشورى في المادة الثانية من القانون «باعتبار تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة (..) تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفــط والغاز».وتوافق المجلسان على الديباجة والمادتين (الثالثة والرابعة)، ويهدف المشروع إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية – سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها – بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة، مع اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة والتي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعاً في جريمة التهريب ويعاقب عليها بذات العقوبة.
970x90
970x90