رفضت لجنة الشؤون الخارجية أمس مشروعي قانون، من حيث المبدأ، يقضيان بإدخال تعديلات تشريعية تتعلق بـ»معالجة القصور التشريعي في معاقبة سارقي الكهرباء والماء»، و»إتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة».وقالت رئيس «خارجية النواب» سوسن تقوي، في تصريح أعقب اجتماع اللجنة أمس، إن «اللجنة ارتأت إرجاء البت بقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، لإخضاعهما للمزيد من الدراسة». وأضافت أن «اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء بخصوص (معالجة القصور التشريعي في معاقبة سارقي الكهرباء والماء)، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الكهرباء والماء، ورأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع، وقررت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ». وأشارت تقوي إلى أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بخصوص (إتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة)، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ورأي المستشار القانوني دراسة قانونية حول المشروع، وقررت اللجنة رفض القانون من حيث المبدأ». وارتأت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة دائمة للتفتيش الدوري على سواق سيارات الأجرة أو النقل العام الممارسين للمهنة دون ترخيص، للاجتماعات المقبلة.
970x90
970x90