كتب - إبراهيم الزياني:
مرر مجلس الشورى 24 مادة من مشروع قانون التطوير العقاري من أصل 32، إذ أعاد 6 مواد إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد من الدراسة وحذف مادتين، فيما يعقد المجلس جلسة استثنائية الخميس المقبل، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الجمعيات السياسية، ومشروع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعا العضو الشوري عبدالرحمن جمشير قبل مناقشة المشروع قانون، إلى إعادته للجنة لمزيد من الدراسة، وقال في مداخلته «كلنا ندرك أهمية وجود القانون، وضرورة تنظيف السوق العقاري من المقامرين، لكن علينا تشجيع المستثمرين الجادين، لتحقيق النمو الاقتصادي في البحرين، وخلق فرص عمل وحل مشكلة السكن، وأرى التريث في القانون، نظراً لوجود مواد أثارت بعض المطورين».
من جانبه أكد مستشار وزارة العدل سعيد عبدالمطلب، أن أهمية القانون لا تكمن في فكرة التطوير العقاري، إنما في تنظيم نوع من البيوع العقارية المتداولة في البحرين، وهي البيع على الخريطة دون وجود تشريع منظم، ولما له من تأثير كبير على الاستثمار في المملكة.
ورأى العضو الشوري الشيخ د.خالد آل خليفة، أن «بعض المطورين من مصلحتهم ألا يكون هناك قانون، علينا الانتباه إلى ذلك عند أخذ رأي جهة لها منفعة».
وأضاف «علينا أن نصدر قانوناً يوازن بين مصلحة المواطن والمستثمرين أو الممولين أو المطورين، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن جهات لديها مصلحة في القانون، وعلينا النظر إلى القضايا الموجودة في البحرين، لا أريد ذكر المشروعات العالقة، إلا أن هناك أفراداً تضرروا بعد محاولتهم الاستثمار في مستقبلهم، وخسروا الكثير ولا يوجد قانون يحميهم».
ورد رئيس جمعية المطورين العقاريين عارف هجرس على مداخلة سابقة بشأن عدم رغبة أصحاب المصالح إصدار القانون «طلبنا من الحكومة أكثر من مرة إصدار قانون ينظم القطاع، خاصة أنه يعد ثاني أكبر قطاع بعد البنكي»، مؤكداً أهمية إصدار القانون، إذ يتوقف قرار بعض المستثمرين من خارج المملكة على وجود تشريع ناظم.
وأشار النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، إلى أن لجنة المرافق لم تجتمع مع الأطراف أصحاب العلاقة، وقال «من الخطأ أن يناقش المجلس المشروع دون الإطلاع على رأي الجهات الأخرى وأصحاب العلاقة، من الأفضل استرداد القانون ومناقشته أولاً مع المعنيين».
وعقب رئيس المجلس علي الصالح «إذا كان ما ذكره الأخ جمال صحيح أن التقرير لا يحتوي على ردود الجهات المعنية، فالقانون لم يناقش بشكل صحيح عند مجلس النواب».
واختلف الصالح مع فخرو في إعادة المشروع إلى اللجنة «يجب ألا نعطل القانون، ويمكن أن نناقش مواده بتركيز، وإذا كان هناك حاجة إلى سماع آراء المطورين، فلا مانع من ذلك لاحقاً».
وتداخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «لا بد أن نبين حقيقة دراسة لجنة المرافق بالنواب المشروع بقانون مع الجهات المعنية، وبالعودة إلى مرفقات التقرير المنظور، نجد أن اللجنة اجتمعت بـ12 مطوراً، وأخذت آراءهم ومرئياتهم حول القانون».
وأعاد المجلس ديباجة القانون إلى اللجنة، بعد أن لفتت العضو الشوري دلال الزايد إلى أن بعض القوانين المذكورة لم ينص على تعديلاتها اللاحقة، فيما أشار رئيس هيئة المستشارين عصام البرزنجي إلى أن صياغة الديباجة تحتاج إلى تعديل.
ووافق المجلس على طلب لجنة المرافق باسترجاع المادة الرابعة لمزيد من الدراسة والناصة على «لا يجوز للمطور البدء في تنفيذ مشروع التطوير إلا بعد الانتهاء من المخطط الرئيس للمشروع، والحصول على ترخيص التطوير من الجهة المختصة».
ومرر المجلس المادة (9)، التي تمنع تغيير الشكل القانوني للمطور إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه، قبل أن تجيز تغييره بموافقة الجهة المختصة، إذا كان يحقق مصلحة دون إخلال بحقوق المودعين أو ضمانات إنجاز المشروع. وحظرت المادة (12) على المطور الرئيس أو الفرعي الإعلان في وسائل الإعلام أو بأية وسيلة إعلانية، للترويج لبيع الوحدات العقارية قيد الإنشاء على الخريطة، إلا بعد تمام قيدها في السجل، والحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المعنية.
وألزمت المادة (19) المطور إدارة وصيانة الوحدات المبيعة لمدة عامين من انتهاء تنفيذ المشروع وتسليمها إلى المشترين، مقابل تحصيل التكاليف الفعلية، مع نسبة 1% من تلك التكاليف كمصاريف إدارية.
وعاقبت المادة (23) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور باع أو عرض وحدة على الخريطة، دون ترخيص أو بمخالفته في أحد مشروعات التطوير العقاري.
ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص من الجهة المختصة، أو امتنع عن تسليم الوحدة المبيعة ونسخة من الرسوم في الميعاد المتفق عليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور توصل إلى الاستيلاء على منقول أو سند مقابل بيع وحدات في مشروعات تطوير عقاري وهمية أو غير مقيدة بالسجل المعد لذلك، ويحكم في جميع الأحوال برد ما قبضه.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألفاً، كل مدقق حسابات اعتمد مستندات أو وضع تقارير كاذبة عن المركز المالي للمطور مع علمه بذلك، وكل مهندس استشاري اعتمد مستندات غير صحيحة لأحد مشروعات التطوير مع علمه.
وأجازت المادة (24) للجهة المختصة شطب قيد المطور من السجل بالنسبة لمشروع لم يبدأ في تنفيذه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ منحه ترخيص التطوير، وفي حالة ارتكابه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ووافق المجلس على مادة (25)، الناصة على «دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب الشخص الاعتباري جنائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت».
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد عن سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بإلغاء الترخيص نهائياً.
من جهة أخرى وافق المجلس على عقد جلسة استثنائية الخميس المقبل، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الجمعيات السياسية، ومشروع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.