كتبت- زهراء حبيب:
أصدرت محكمة الاستئناف العليا الشرعية، برئاسة القاضي الشيخ ناصر العصفور وعضوية القاضيين الشيخ منصور حمادة والشيخ صلاح الستري، حكماً بتطليق بحرينية من زوجها بريطاني طلقة واحدة بائنة لهجرانه لها طوال 5 سنوات الماضية، بعد رجوعه لموطنه، وإلزامه بسداد المؤخر 3 آلاف دينار.
ورفعت سيدة بحرينية دعواها أمام المحكمة الشرعية في 2012 للمطالبة بتطليقها من زوجها البريطاني للضرر إثر هجرانه لها منذ عام 2009، ولأنها تخشى على نفسها الفتنة.
وطالبت المدعية بإلزام الزوج بدفع مؤخر الصداق بواقع 3 آلاف دينار.
وأشارت ابتسام الصباغ محامية الزوجة إلى أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى في ديسمبر 2013 على سند من القول بخلو أوراق القضية من دليل على الهجران الموجب للتطليق الجبري للزوج.
وطعنت السيدة البحرينية على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت الصباغ في مذكرتها أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال. وقالت إن الزوج سافر إلى بريطانيا في عام 2009 تاركاً وراءه زوجته وابنتين وهجرها كلياً 5 سنوات وهي كالمعلقة، منوهة إلى أن موكلتها شابة تخشى على نفسها الفتنة، ناهيك بأن الزوج لم يطالبها للالتحاق به في بريطانيا.
واستمعت المحكمة لعدة شهود وهم أقارب الزوجة الذين أكدوا للمحكمة أن الزوج هجرها منذ عام 2009 ولم يبادر بالسؤال عنها وعن ابنتيها، وامتنع عن الإنفاق عليهم، أو طلب التحاقها به.
وجاء في حيثيات الحكم أنه «إذا هجر زوجته كلياً فصارت كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزم الزوج بأحد أمرين، إما العدول عن هجرها أو تسريحها لتتمكن من الزواج بآخر فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم الشرعي بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة لإجباره حتى الحبس لو أمكنه أن يطلقها بطلبها ذلك، ويقع بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه»، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليقها طلقة بائنة لا يجوز العودة بها إلا بعقد ومهر جديدين ولا يحق لها الزواج إلا بعد انتهاء العدة الشرعية. كما إن الثابت أن مؤخر الصداق 3 آلاف دينار وبعد تطليقها قضائياً، تقضي المحكمة بإلزام المستأنف ضده بسداده.