كتب - إيهاب أحمد:
أحالت الحكومة مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح قانون من مجلس النواب بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، إلى مجلس النواب، ويهدف المشروع المؤلف من 3 مواد إلى إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بحيث تكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية.
وتنص المادة الأولى من المشروع على «يستبدل بنص المادة رقم 1 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 النص الآتي :»تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أ- أمانة العاصمة ، ب- بلدية المحرق، ج- بلدية المنطقة الشمالية، د – بلدية المنطقة الوسطى، هـ- بلدية المنطقة الجنوبية».
فيما نصت المادة الثانية على أنه «تضاف فقرات جديدة إلى المادة (5) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، نصها الآتي «واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدنية لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل.
ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين (ب) و(هـ) من المادة (7) من هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجل الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.