كتب- إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافق لمرسوم رقم 42 لسنة 2014.
ويهدف التعديل إلى إيضاح ما تضمنته اللائحة الداخلية بخصوص الاستجواب، كون النص الحالي يكتنفه الغموض ويحتمل أكثر من معنى، إذ لم يتضمن النص صراحة هل يتم التصويت على توصية اللجنة التي تبحث جدية الاستجواب؟ وهل يكون التصويت بعد المناقشة أم أن التصويت يتم دون مناقشة؟.
وتنص المادة 145 مكرراً من الفقرة الثالثة محل التعديل على :«عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة 21 من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.
وأوصت اللجنة بتعديل المادة بإحلال عبارة «التصويت عليه دون مناقشة» محل عبارة «لمناقشته ثم التصويت عليه»، وإحلال كلمة «ثلثي» محل كلمة «أغلبية».
وتنص المادة بعد التعديل على «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة 21 من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب، لإعداد تقرير بشأن مدى جديته. وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز 7 أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.
ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثي أعضاء المجلس.