قال النائب عبدالحليم مراد إن المادة المادة (20) من مشروع قانون المرور لا تمنع الأجنبي من السياقة في البحرين بل تنظم حصوله عليها، مشيراً إلى ألا شبهة دستورية في المادة إذ إن المادة (18) من دستور البحرين لا تساوي بين المواطن وبين الأجنبي - إذ نصت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون».
وأضاف مراد، في تصريح صحافي أمس، أن «المادة 20 ليس فيها على الإطلاق ما يشير إلى منع الأجنبي من الحصول على رخصة سياقة في مملكة البحرين، بل جاءت بأحكام تنظيمية للموضوع المذكور، حيث إنها أجازت منح رخصة السياقة لكل أجنبي تتطلب طبيعة عمله ذلك -ثم أجازت لوزير الداخلية أن يحدد أية أعمال أخرى يستطيع من خلالها السماح لفئات ليست محددة على سبيل- وهذا يتيح المجال لفئات كثيرة بالحصول على الرخصة».
وتابع أنه «ليس من المعقول أن الدستور يساوي بين المواطن والأجنبي في الحقوق والواجبات، ووضع شروط تنظيمية لمنح الرخصة للأجنبي لا يتعارض إطلاقاً مع نص الدستور لأنه لم يساوِ أصلاً بين المواطن والأجنبي إلا في الكرامة الإنسانية». وأشار مراد إلى أن «هذه المادة لا تمنع الأجنبي من حرية التنقل فهو يملك كامل الحق في التنقل حيث ما يشاء وبأية وسيلة يراها مناسبة دون قيد أو شرط والمادة تنظم إجراءات منح الرخصة فعدم منح الرخصة لبعض الأجانب لا يعني المساس بكرامته على الإطلاق». وقال مراد إن «مجلسي النواب والشورى أكدا أن المادة المذكورة لا تخالف أحكام الدستور، بل إن مجلس الشورى وقبل التصويت على مشروع القانون طلب رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن المادة المذكورة ولم تتضمن إجابة الهيئة وجود أية شبهة دستورية حول الموضوع».