أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 4 قوانين للعام 2014 شملت الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة غير المشمولة بمعاهدات دول التعاون، والتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية النقل الجوي بين البحرين والمغرب، وبروتوكول قواعد المنشأ بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واتفاقية بين البحرين والنمسا تتعلق بالخدمات الجوية.
ونص القانون رقم 11 المتعلق بلائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على عقوبات حيال عدم الملتزمين بلائحة السلامة الخاصة المرافقة للقانون تتراوح بين 3 أشهر وسنتين وغرامات تصل إلى 5 آلاف دينار.
ونص القانون رقم 12 على التصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية والموقع في مراكش بتاريخ 13 يونيو 2002 والمرافق لهذا القانون، فيما نص القانون الثاني رقم 13 بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الموقع بتاريخ 12 سبتمبر 2013 والمرافق لهذا القانون.
وصادق القانون رقم 14 على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 7 مايو 2007 والمرافقة لهذا القانون.
وفي ما يلي نص قانون المتعلق بلائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة.
المادة الأولى: ووفق على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتمادها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض يومي الإثنين والثلاثاء 24 ، 25 محرم 1433 هـ الموافق 19 – 20 ديسمبر 2011 المرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية: في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة المرافقة له يقصد بعبارة (الجهة المختصة) الجهة المنوط بها الاختصاص بموجب أحكام قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وقانون الموانئ والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012.
المادة الثالثة: لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اللائحة المرافقة إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباَ ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض له ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو فوات ميعاد البت في التظلم.
المادة الربعة: يصدر بتحديد فئات المرسوم المستحقة عن الشهادات والتراخيص والخدمات الأخرى التي تقدم طبقات لأحكام اللائحة المرافقة قرار من الوزير المختص بحسب الأحوال بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وفيما عدا الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من الالتزامات الواردة في المواد (14، 19، 20، 21، 22، 24، 32، 35، 37، 47، 48، 52، 53، 54، 63، 75) من اللائحة المرافقة.
كما يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو التفتيش على السفن.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وفيما عدا الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من الالتزامات الواردة في المواد (9، 33، 64، 68، 77، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 91، 98، 122، 128) من اللائحة المرافقة.
المادة السابعة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وفيما عدا الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من الالتزامات الواردة في المواد (17، 18، 25، 34، 36، 39، 41، 86، 87، 88، 89، 90، 100، 102، 113، 114، 115، 120) من اللائحة المرافقة.
المادة الثامنة: يصدر وزير المواصلات بالتنسيق مع وزير الداخلية لائحة بالجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة أحكام اللائحة المرافقة.
المادة التاسعة: تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة المرافقة له من الوزراء المختصين كل في ما يخصه كما يلغى كل نص بخالف أحكام هذا القانون واللائحة المرافقة له.
المادة العاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ تشره في الجريدة الرسمية.