توافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى، مع مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل المادة «363» من قانون العقوبات، يعتبر التهديد بارتكاب جريمة، بأية وسيلة كانت؛ ظرفاً مشدداً.
وشرحت اللجنة أن نص المادة (363) من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر»، وأضيفت الفقرة الجديدة وهي «وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف، وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفاً مشدداً».
ويهدف المشروع بقانون إلى اعتبار التهديد بأية وسيلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص بصفة عامة أو التأثير على شهادته أو على أقواله كلياً أو جزئياً في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق «النيابة العامة أو قاضي التحقيق» أو المحكمة، فإن ذلك يعد ظرفاً مشدداً، ونظراً لجدية ذلك حيث لم تكفِ النصوص العقابية والإجرائية التقليدية في مواجهة الحالة لتطبيق مبدأ الشرعية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» لالتزام القاضي بمقتضاه بالتفسير الضيق لأحكام قانون العقوبات وبعدم القياس حتى لا تؤدي مخالفة المبدأ إلى تجريم أفعال لم يقصد المشرع تجريمها، ولو تساوت المصلحة التي تتعين حمايتها بسبب ارتكاب بعض الجرائم مع المصالح التي جرم المشرع الاعتداء عليها، مما أدى إلى وجود «فراغ تشريعي» بالنسبة لهذه الطائفة من الجرائم «كظرف مشدد» رغم آثارها الخطيرة والمتعلقة بتغيير وجه الحقيقة وتبرئة أو إدانة من لا يستحق ذلك، ومن ثم الإفلات من العقاب أو إلحاق الأذى بالبريء، حيث لم يكن النص يعالج سوى مسألة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر.