كتب - إبراهيم الزياني:وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، على مقترحات مطورين عقاريين وإضافتها إلى مشروع قانون «التطوير العقاري»، بينها تخيير المطور بين إبراز وثيقة ملكية العقار خالية من أية حقوق عينية، أو الحصول على موافقة أصحاب الحق العيني قبل البدء بتنفيذ المشروع وبيع وحداته، فيما القانون بشكله الحالي يرهن التصريح بإبراز الوثيقة فقط.وعدلت اللجنة لدى اجتماعها ببيت التمويل الكويتي وشركة ديار المحرق، وأخذها بمقترحات الأعضاء في الجلسة قبل الماضية، على اشتراطات الحصول على ترخيص لبدء تنفيذ مشروع التطوير في المادة الرابعة، إذ نص البند «4» قبل التعديل على شرط «كتاب من أمين حساب المشروع باسم مشروع التطوير يفيد إيداع المطور 20% من القيمة التقديرية للمشروع»، وأضافت اللجنة بنهاية البند عبارة «وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة». وأجازت المادة «15» للمشتري فسخ العقد مع المطور وتعويضه حال تأخره، إذ أضافت اللجنة عبارة «دون مبرر أو عذر مقبول»، ومددت مهلة إعذار المطور من 30 إلى 90 يوماً، وأجرت التعديل ذاته على المادة 17، المتعلقة بإخلال المشتري بعقده مع المطور.وأعطى تعديل اللجنة، الحق للمطور التصرف في الوحدة الصادر فيها حكم نهائي بالفسخ، على أن يودع مبلغ بيع الوحدة لحساب المشتري في حدود المبلغ المستحق، بعد أن كان النص يحظر ذلك.من جهتهم أكد ممثلو بيت التمويل الكويتي وشركة ديار المحرق، أهمية مشروع القانون وضرورة الإسراع في إصداره، بما يسهم في تنظيم سوق التطوير العقاري في المملكة، وضمان حقوق جميع الأطراف.