وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب، على زيادة الحد الأدنى للمدة التي يتوجب على صاحب العمل إخطار العامل خلالها قبل إنهاء عقد العمل، من 30 يوماً إلى 3 أشهر على الأقل، مع الإبقاء على الحكم الجوازي الذي يتيح للمتعاقدين الاتفاق على مهلة أطول للإخطار، وذلك بتعديل الفقرة (ا) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.
من جهة أخرى وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون الهادف إلى منح الموظف الذي يحصل على معاش إصابة أو عجز الحق في الحصول على قرض استبدال المعاش، وفي ذلك تعدل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ويتم إلغاء عبارة (كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز) من القانون.