كتب إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية، يجيز إسقاط الجنسية عن البحريني إذا قام بتصرف يناقض واجب الولاء للمملكة، أو تسبب بالإضرار في مصالحها.
وأجاز التعديل سحب الجنسية عن البحريني المتجنس، بمرسوم قانون بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، حال تخليه عن إقامته العادية المستمرة في المملكة مدة خمس سنوات متصلة، دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول، أو حالة استرداده جنسيته الأصلية دون إذن سابق من نفس الوزير، باستثناء من يحمل إحدى الجنسيات الخليجية، ومن كسبها استناداً لمحررات مزورة.
واشترط تعديل المادة (9)، أخذ موافقة مسبقة من وزير الداخلية، لحصول الشخص مختاراً على جنسية أجنبية، وفي حال لم يأخذ الإذن، تسقط عنه الجنسية البحرينية.