وافق مجلس الشورى، أمس على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة، بإعادة المادتين (2) و(3) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، إلى اللجنة مدة أسبوع لمزيد من الدراسة.
ويهدف المشروع بقانون لإعطاء البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، إضافة إلى سلطة إصدار قرار بالإزالة إذا كان البناء أو العمل المخالف أقيم بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المعطى، متى كان يؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان، مع فرض عقوبة جنائية حال القيام ببناء أو عمل مما نص عليه القانون دون ترخيص من البلدية أو بالمخالفة لشروط الترخيص المعطى.
وأتى في نص المادة الثانية من المشروع «..ويكون للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استئناف الأعمال المخالفة كالتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد على عشرة أيام، ما لم تقرر النيابة غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية».
وقالت العضو الشوري جميلة سلمان «طالما أعطينا البلدية صلاحيات واسعة، عكس ما ينص عليه القانون النافذ، فالتظلم أمامها، حسب ما نصت عليه المادة (21) من ذات القانون، غير كافٍ ولا يعد ضماناً».
وأردفت «نحن نتكلم عن إيقاف أعمال ومصادرة معدات وأمور كثيرة يمكن أن يترتب على تلك القرارات، من فوائد تأخيرية ومبالغ جسيمة على المقاول، فيجب أن تكون تلك القرارات تحت رقابة القضاء، كما نص عليه القانون المصري، وحدد أن يكون الفصل في التظلم على وجه السرعة»، مقترحة «إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد الدراسة، لضمان حقوق أصحاب العمل».
وأوضح المستشار القانوني للمجلس، أن «المادة لا تحتوي على مصادرة، إنما تحفظ مؤقت على الأدوات، مدة لا تزيد عن عشرة أيام، بعدها ينتهي حق البلدية التحفظي، ما لم تأمر النيابة بتمديده».
وعلق وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل على قرار المجلس «نحن على أبواب انتهاء الفصل التشريعي، أتمنى تحديد مدة أسبوع للجنة، لتعد تقريرها بشأن المواد المستردة»، ووافق المجلس على ذلك.