أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانوناً يقضي بتحديد السن الأدنى للحدث بـ7 سنوات، بعد أن كان المرسوم رقم 17 لسنة 1976 بشأن الأحداث يكتفي بتحديد السن الأعلى عند 15 عاماً من دون تحديد السن الأدنى.
واستبدل القانون رقم 15 لسنة 2014 نص المادة 1 من المرسوم 17 بالنص الآتي «يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من أتم السابعة من عمره ولم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكابه الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف».